تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
ظاهرا في باب الجماعة على صحة الصلاة الفافاء والتمتام والألثغ والأليغ لأنه هو المستطاع ( 1 ) والميسور ( 2 ) وما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر ( 3 ) وكل شئ قد اضطر إليه مما حرم عليه فهو حلال ( 4 ) ولخبر مسعدة بن صدقة ( 5 ) المروي عن قرب الإسناد ، قال : ( سمعت جعفر بن محمد ( ع ) يقول : إنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح ، وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك ، فهذا بمنزلة العجم المحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح ) إذ المراد بالمحرم فيه من لا يستطيع القراءة على وجهها ولا يفصح بها لعدم تعود لسانه ، وللنبوي ( 6 ) المشهور ( إن سين بلال عند الله شين ) والآخر ( 7 ) ( إن الرجل الأعجمي ليقرأ القرآن بعجميته فترفعه الملائكة على عربيته ) إلى غير ذلك .
وكان الظاهر من المصنف وغيره ممن عبر بعبارته عدم اشتراط الحفظ عن ظهر القلب في القراءة ، بل يجزي اتباع القاري والقراءة بالمصحف ونحوهما ، ضرورة إرادة من لا يعرف أصل القراءة ممن لا يحسنها لا ما يشمل ذلك وإن تجشم المحقق الثاني في حاشية الكتاب ، إلا أن الأحكام المذكورة فيه تنافيه إلا على تكلف ، والتحقيق فيه الجواز وفاقا لصريح المحكي عن التذكرة ونهاية الإحكام وغيرهما من متأخري المتأخرين
هامش
( 1 ) تفسير الصافي سورة المائدة - الآية 101 ( 2 ) غوالي اللئالي عن أمير المؤمنين عليه السلام ( 3 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب قضاء الصلوات - الحديث 13 ( 4 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب القيام - الحديث 6 ( 5 ) الوسائل - الباب - 59 - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث 2 ( 6 ) المستدرك - الباب - 23 - من أبواب قراءة القرآن - الحديث 3 ( 7 ) الوسائل - الباب - 30 - من أبواب قراءة القرآن - الحديث من كتاب الصلاة