صحيح عبد الرحمان ( 1 ) : ( لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل القبلة ،
وتجزيه فاتحة الكتاب ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ ، ويومي في النافلة
ايماء ) وفي موثق عبد الله بن سنان ( 2 ) قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( أيصلي
الرجل شيئا من المفروض راكبا ؟ قال : لا إلا من ضرورة ) ونحوهما غيرهما .
بل لعل اطلاق الفريضة في النص والفتوى يشمل المنذورة ونحوها مما وجب
بالعارض كما صرح به بعضهم ، بل لا خلاف أجده فيه ، بل في الذكرى لا تصح الفريضة
على الراحلة اختيارا اجماعا ، لاختلال الاستقبال وإن كانت منذورة ، سواء نذرها
راكبا أو مستقرا على الأرض ، لأنها بالنذر أعطيت حكم الواجب ، وقد يستظهر منه
الاجماع كالتذكرة ، قال : لا تصلي المنذورة على الراحلة ، لأنها فرض عندنا ، ثم نقل
عن أبي حنيفة أنه لو نذرها وهو راكب يؤديها على الراحلة ، ثم قال : وليس بشئ ،
لكن قد يناقش فيه إن لم يتم الاجماع عليه بأنه مخالف للأصل وعموم ما دل ( 3 ) على
وجوب الوفاء بالنذر ، وخصوص خبر علي بن جعفر ( 4 ) ( سألته عن رجل جعل لله
عليه أن يصلي كذا وكذا هل يجزيه أن يصلي ذلك على دابته وهو مسافر ؟ قال : نعم )
وما في المدارك من أن في الطريق محمد بن أحمد العلوي ولم يثبت توثيقه قد يدفعه ما قيل
من تصحيح الفاضل في غير موضع من المنتهى والمختلف روايته ، وأنه ممن يروي عنه
محمد بن أحمد بن يحيى ، ولم يستثن من كتاب نوادر الحكمة بل في شرح المفاتيح أنه
ربما يظهر من ترجمة العمر كي كونه من شيوخ أصحابنا ، ويروي عنه الأجلاء ، مضافا
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب القبلة - الحديث 1 - 4 من كتاب الصلاة
( 2 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب القبلة - الحديث 1 - 4 من كتاب الصلاة
( 3 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب الكفارات - الحديث 6 من كتاب
الايلاء والكفارات
( 4 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب القبلة - الحديث 6