الجمع رخصة للسفر أو العلة أو الجمعة ( 1 ) أو نحو ذلك مما لا يخفى على من استقرأ جميع
نصوص الباب الواردة في الكتب الأربعة وغيرها أنها تؤخر عن أول الوقت ، وإن
لها وقتين اجزائيين سابق ولاحق كالعشاء ، بل ظاهر خبر عمر بن حنظلة ( 2 ) وخبر
أحمد بن أبي نصر ( 3 ) وخبر أحمد بن عمر ( 4 ) وخبر زرارة ( 5 ) وخبر ابن وهب ( 6 )
وخبر ابن ميسرة ( 7 ) وخبر الفضل بن شاذان ( 8 ) المروي عن العلل والعيون المشتمل
على علل المواقيت ، وخبر المجالس ( 9 ) المشتمل على تعليم محمد بن أبي بكر لما ولي مصر ،
وما في نهج البلاغة ( 10 ) وغير ذلك مما لا يسع الفقيه تعداده واحصاؤه ، لكن بناء
على إرادة قامة الانسان من القامة في بعضها لا الذراع كون التأخير إلى المثل الذي هو
منتهى فضيلة الظهر ، ويؤيده محافظة العامة على هذا الوقت ، إذ الظاهر أنهم أخذوها
يدا عن يد إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وأنهم لم يغيروا سنته في ذلك ، لعدم تعلق
غرض لهم به ، ولأن أمر الصلاة مشهور بين كافة الناس ، ولأن ترويج أمرهم كان
بملازمتهم للصور التي كانت من النبي ( صلى الله عليه وآله ) حتى إذا وجدوا فرصة
انتهزوها ، وإلا فهم في أول أمرهم في غاية الاظهار لاتباع النبي ( صلى الله عليه وآله )
والاقتداء بسنته المشهورة المعروفة ، ومن هنا ورد الأمر بالصلاة بأذانهم وأنهم أشد
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب المواقيت والباب 8 من أبواب صلاة الجمعة
( 2 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب المواقيت - الحديث 6 من كتاب الصلاة
( 3 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب المواقيت - الحديث 10 - 7 - 2 من كتاب الصلاة
( 4 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب المواقيت - الحديث 10 - 7 - 2 من كتاب الصلاة
( 5 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب المواقيت - الحديث 10 - 7 - 2 من كتاب الصلاة
( 6 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب المواقيت - الحديث 5 - 6 - 11 من كتاب الصلاة
( 7 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب المواقيت - الحديث 5 - 6 - 11 من كتاب الصلاة
( 8 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب المواقيت - الحديث 5 - 6 - 11 من كتاب الصلاة
( 9 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب المواقيت - الحديث 12 - 13 من كتاب الصلاة
( 10 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب المواقيت - الحديث 12 - 13 من كتاب الصلاة