تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
( أولى ولو صار إلى ربع الليل ) اتفاقا كما في كشف اللثام ، بل باجماع أهل العلم كما عن المنتهى ، وللنصوص ( 1 ) بل في صحيح ابن مسلم ( 2 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) النهي عن الصلاة قبل ذلك ولو إلى ثلث الليل قال : ( لا تصلي المغرب حتى تأتي جمعا وإن
ذهب ثلث الليل ) ( و ) إلا ( العشاء ) الآخرة أيضا مطلقا ، فإن ( الأفضل تأخيرها حتى يسقط الشفق الأحمر ) للنصوص ( 3 ) السابقة أيضا التي قد ظن منها أنه أول وقتها ، وأنه لا يجوز فعلها قبله ، وفي بعضها ( 4 ) ( لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل ) وفي آخر ( 5 ) ( لولا نوم الصبي وعيلة الضعيف لأخرت العتمة إلى ثلث الليل ) وربما يستفاد منهما استحباب التأخير إلى الثلث إلا أنه لم أجد أحدا أفتى به كما اعترف به العلامة الطباطبائي في مصابيحه ، ولعله لأن التعليق على ما ليس بمطلوب يدل على عدم الطلب ، قيل : ويؤيده ورود هذا المضمون إلى النصف مع ما في الصحيح ( 6 ) أن ذلك هو التضييع ، لكن قد يشكل بفهم أهل العرف من مثله هذه العبارة الندب بعد أن يكون المعلق الوجوب ، لكن قد يمنع هنا ، كما أنه يمنع احتمال فهم الندب على تقدير أن يكون هو المعلق أيضا ، فتأمل جيدا ، وكيف كان فما في خبر العمري ( 7 ) عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ( ملعون ملعون من أخر العشاء إلى أن تشتبك النجوم ) يراد منه المغرب قطعا تعريضا بأبي الخطاب وأصحابه كما يكشف عنه باقي
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 5 و 6 - من أبواب الوقوف بالمشعر من كتاب الحج ( 2 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب الوقوف بالمشعر - الحديث 1 من كتاب الحج ( 3 ) الوسائل - الباب - 21 - من أبواب المواقيت - الحديث - 0 - 2 - 6 من كتاب الصلاة ، وفي الثالث " وغلبة " بدل " وعيلة " ( 4 ) الوسائل - الباب - 21 - من أبواب المواقيت - الحديث - 0 - 2 - 6 من كتاب الصلاة ، وفي الثالث " وغلبة " بدل " وعيلة " ( 5 ) الوسائل - الباب - 21 - من أبواب المواقيت - الحديث - 0 - 2 - 6 من كتاب الصلاة ، وفي الثالث " وغلبة " بدل " وعيلة " ( 6 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب المواقيت - الحديث 9 من كتاب الصلاة ( 7 ) الوسائل - الباب - 21 - من أبواب المواقيت - الحديث 7 من كتاب الصلاة
جواهر الكلام — صفحة 306 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / الشيخ عباس القوچاني