تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
النصوص ( 1 ) بل في بعضها ( 2 ) هذا اللفظ بعينه مع تبديل العشاء بالمغرب ، أو غير ذلك .
( و ) إلا ( المتنفل ) فإن الأفضل له أن ( يؤخر الظهر والعصر حتى يأتي بنافلتيهما ) بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى ، بل هو المعلوم من سيرة السلف والخلف ، نعم ظاهر المتن اختصاص ذلك بالمتنفل دون غيره ، فلا يستحب له التأخير عن أول الوقت أصلا ، وهو أحد الوجهين أو القولين اللذين مر البحث فيهما سابقا في أول المواقيت ، كما أن ظاهره أيضا أن غاية التأخير الاتيان بالنافلتين سواء زاد ذلك عن التقدير بالأقدام والأذرع أو نقص ، وإن كان بقرينة ما تقدم منه سابقا ينبغي تنزيله على مراعاة الأقدام ، أو يكون التحديد بها فيما مضى لبيان أقصى الإذن في فعل النافلة ، وإلا فالمدار على الفراغ منها وإن لم يبلغ الظل القدمين أو الأربعة ، أو لبيان أن النافلة غالبا لا يطول فعلها أزيد من القدمين ، أو غير ذلك . وبالجملة لا إشكال في استحباب تأخير الظهر للمتنفل بمقدار النافلة أو إلى القدمين ، وأما العصر فالذي يظهر من ملاحظة النصوص وما تضمنته من انتظار الصلاة بعد الصلاة ( 3 ) ومن إضافة الوقت فيها إلى العصر ( 4 ) وإن لكل صلاة وقتين ( 5 ) وإن المواقيت خمس ( 6 ) وتأخير المستحاضة ( 7 ) والمسافر الظهر إلى وقت العصر ( 8 ) وإن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب المواقيت - الحديث 7 و 12 و 17 و 19 و 22 و 23 من كتاب الصلاة ( 2 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب المواقيت - الحديث 6 و 20 من كتاب الصلاة ( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة ( 4 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب المواقيت - الحديث 7 من كتاب الصلاة ( 5 ) الوسائل - الباب 3 - من أبواب المواقيت - الحديث 4 و 11 و 13 من كتاب الصلاة ( 6 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب المواقيت - الحديث 14 من كتاب الصلاة ( 7 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الاستحاضة - الحديث 1 ( 8 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب المواقيت - الحديث 2 من كتاب الصلاة