تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
عن الجمل والعقود والمهذب والجامع ، بل في ظاهر الغنية الاجماع عليه ( ما دام وقت الاختيار ) أو الفضل على القولين ( باقيا ) وهو المثل والمثلان ( وقيل ) والقائل غير معروف باسمه ونسبه كما اعترف به جماعة ( يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة ) للاجزاء ، ولعله الحلبي في الكافي كما قيل ، لكن المحكي عنه كما عرفته أن آخر وقت الظهر عنده للمضطر المثل ، ولغيره أربعة أقدام . ( و ) على كل حال ف‍ ( الأول أشهر ) بل هو المشهور فتوى ورواية نقلا وتحصيلا ، بل قد يشعر بعض ما حكي من عبارات الخلاف الاجماع عليه ، للنصوص ( 1 ) المستفيضة غاية الاستفاضة ، بل لعلها متواترة ، بل في صحيح ابن مسكان عن زرارة ( 2 ) عن الباقر ( عليه السلام ) بعد أن ذكر الذراع والذراعين ( أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لم جعل ذلك ؟ قال : لمكان النافلة ، فإن لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي الفئ ذراعا ، فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة ) ونحوه غيره ، وفي التهذيب قال ابن مسكان : ( وحدثني بالذراع والذراعين سليمان بن خالد وأبو بصير المرادي وحسين صاحب القلانس وابن أبي يعفور ومن لا أحصيه منهم ) وكان المراد أنه أمر بفعل الفريضة دون النافلة ، أو من غير تأخير إذا بلغ الفئ ذراعا أو ذراعين ، لئلا يفعل النافلة في وقت الفريضة ، أو أنه أمر بتأخير الفريضة ذراعا مثلا لئلا يكون وقت النافلة وقتا للفريضة ، فيلزم فعلها في وقتها ، أو الأمران معا ، أو أن المراد أنه جعل ذلك وقتا للنافلة كي لا يكون فعلها فيه من التطوع وقت الفريضة ، كما يومي إليه
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 8 - من أبواب المواقيت - الحديث 18 و 25 و 26 من كتاب الصلاة ( 2 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب المواقيت - الحديث 2 من كتاب الصلاة