ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ) وخبر ربعي ( 1 ) عن الصادق ( عليه السلام ) ( إنا
لنقدم ونؤخر ، وليس كما يقال من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك ، وإنما الرخصة للناسي
والمريض والمدنف والمسافر والنائم ) بناء على أنه كله من مقول القول المنفي ، ومنها
النصوص ( 2 ) المتضمنة تحديد العشاء إلى نصف الليل ، إلى غير ذلك من النصوص
المروية في الكتب المعتبرة المنجبرة بالفتوى والعمل التي منها الواردة في الحائض ( 3 )
وغيرها الممنوع إرادة الخصوصية منها للعذر كما لا يخفى على من لاحظها وسياقها ، ومنها
خبر أبي بصير ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( قال رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) : لولا أني أخاف أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل ، وأنت
في رخصة إلى نصف الليل ، وهو غسق الليل ، فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد
عن صلاة المكتوبة فلا رقدت عيناه ) وخبره الآخر ( 5 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام )
( لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل ) والمرسل ( 6 ) عن الصادق
( عليه السلام ) أيضا ( إذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى نصف
الليل ) والآخر ( 7 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( ملك موكل يقول من نام عن
العشاء الآخرة إلى نصف الليل فلا أنام الله عينيه ) وفي خبر عبيد بن زرارة ( 8 ) عنه
( عليه السلام ) أيضا ( وقت الصلاتين إلى نصف الليل ) إلى غير ذلك من النصوص
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب المواقيت - الحديث 7 من كتاب الصلاة
( 2 ) الوسائل - الباب 17 - من أبواب المواقيت - الحديث 2 و 4 و 6 من كتاب الصلاة
( 3 ) الوسائل - الباب 49 - من أبواب الحيض - الحديث 7 و 10 و 11 و 12
( 4 ) الوسائل - الباب 21 - من أبواب المواقيت - الحديث 2 - 5 من كتاب الصلاة
( 5 ) الوسائل - الباب 21 - من أبواب المواقيت - الحديث 2 - 5 من كتاب الصلاة
( 6 ) الوسائل - الباب 17 - من أبواب المواقيت - الحديث 2 - 3 من كتاب الصلاة
( 7 ) الوسائل - الباب 17 - من أبواب المواقيت - الحديث 2 - 3 من كتاب الصلاة
( 8 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب المواقيت - الحديث 24 من كتاب الصلاة