( عليه السلام ) مع حذف قوله ( عليه السلام ) : ( ولا ينبغي ) إلى قوله ( عليه السلام ) :
( وليس ) منه ، والنبوي ( 1 ) الذي أرسله الصدوق عن الصادق ( عليه السلام ) أيضا
( أوله رضوان الله ، وآخره عفو الله ، والعفو لا يكون إلا عن ذنب ) وخبر الساباطي ( 2 )
المروي عن المجالس عنه ( عليه السلام ) أيضا في حديث ( ومن صلاها بعد وقتها من
غير علة فلم يقم حدودها رفعها الملك سوداء مظلمة ، وهي تهتف به ضيعتني ضيعك الله
كما ضيعتني ، ولا رعاك الله كما لم ترعني ) والمروي ( 3 ) عن تفسير علي بن إبراهيم
مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل ( 4 ) : ( فويل للمصلين
الذين هم عن صلاتهم ساهون ) قال : ( تأخير الصلاة عن أول الوقت لغير عذر ) إلى
غير ذلك ، بناء على أن المراد بأول الوقت الوقت الأول ، وأنه للظهر بلوغ الظل المثل ،
وللعصر المثلين ، لصحيح أحمد ( 5 ) ( سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر فكتب قامة
للظهر ، وقامة للعصر ) وزرارة ( 6 ) ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت صلاة
الظهر في القيظ فلم يجبني ، فلما إن كان بعد ذلك قال لعمرو بن سعيد بن هلال : إن
زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فخرجت من ذلك ، فاقرأه مني
السلام وقل له : إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر ، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر )
وخبر محمد بن حكيم ( 7 ) قال : ( سمعت العبد الصالح ( عليه السلام ) وهو يقول : إن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب المواقيت - الحديث 16 من كتاب الصلاة
( 2 ) الوسائل - الباب 3 - من أبواب المواقيت - الحديث 17 - 20 من كتاب الصلاة
( 3 ) الوسائل - الباب 3 - من أبواب المواقيت - الحديث 17 - 20 من كتاب الصلاة
( 4 ) سورة الماعون - الآية 4 و 5
( 5 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب المواقيت - الحديث 10 من كتاب الصلاة
( 6 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب المواقيت - الحديث 11 من كتاب الصلاة
وفيه " قال لعمر بن سعيد " وهو سهو والصحيح لعمرو بن سعيد كما في الاستبصار
( 7 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب المواقيت - الحديث 27