والعصر فقال : إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر جميعا إلا أن
هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس ) ومنها خبره الآخر ( 1 )
عن الصادق ( عليه السلام ) ( إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف
الليل إلا أن هذه قبل هذه ) ومنها خبر داود الصرمي ( 2 ) قال : ( كنت عند أبي الحسن
الثالث ( عليه السلام ) يوما فجلس يحدث حتى غابت الشمس ثم دعا بشمع وهو جالس
يتحدث ، فلما خرجت من البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل إن يصلي المغرب ، ثم
دعا بالماء فتوضأ وصلى ) ومنها خبرا عمر بن يزيد ( 3 ) قال في أحدهما : ( قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : أكون مع هؤلاء وانصرف من عندهم عند المغرب ، فأمر بالمساجد
فأقيمت الصلاة فإن أنا نزلت أصلي معهم لم أتمكن من الأذان والإقامة وافتتاح الصلاة ،
فقال : ائت منزلك وانزع ثيابك ، وإن أردت أن تتوضأ فتوضأ وصل ، فإنك في
وقت إلى ربع الليل ) ومنها صحيح زرارة ( 4 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
( وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ) ومنها ما دل ( 5 ) على جواز
تأخير الصائم الصلاة في الصورتين المشهورتين ، ومنها الموثق أيضا ( 6 ) عن الصادق ( عليه
السلام ) ( لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة ، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ،
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب المواقيت - الحديث 24 من كتاب الصلاة
( 2 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب المواقيت - الحديث 10 من كتاب الصلاة
( 3 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب المواقيت - الحديث 8 و 11 من كتاب الصلاة
( 4 ) الوسائل - الباب - 26 - من أبواب المواقيت - الحديث 6 من كتاب الصلاة
( 5 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب آداب الصائم - من كتاب الصوم
( 6 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب المواقيت - الحديث 9 من كتاب الصلاة