تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
وليس لها رد عقد الأمة وفسخ عقد نفسها . ولعل الوجه فيه ظهور النصوص ( 1 ) والفتاوى في أن أمر الجمع بينها وبين الأمة إليها ، فإن رضيت به صح ، وإلا كان لها إبطاله ، وهو يحصل بأحد أمرين : رد عقد الأمة أو فسخ عقد نفسها ، فتتخير فيهما ، وفيه أنه منحصر في الأول بعد سبق لزوم عقدها ، وعدم الدليل على طرو تزلزله كما عرفته سابقا في عقد بنت الأخ والأخت على العمة والخالة ، بل فحوى صحيح الحذاء ( 2 ) يقضي بخلافه ، على أنه مع فسخها عقد نفسها يلزم صحة عقد الأمة من دون إذن ، فينا في ما دل على اعتبار الإذن في صحة النكاح ، وانتفاء الزوجة بعد ايقاع العقد لا يكفي ، لصدق النكاح بغير إذن الحرة وإلا لكفى موتها مثلا بعد العقد قبل الإذن . ( و ) من ذلك كله بان لك أن ما قلناه لا ( الأول ) ولا الثاني ( أشبه ) بأصول المذهب وقواعده التي هي من صحة الفضولي إلا إذا رجعا إليه على حسب ما سمعت ، هذا كله فيما لو تزوج أمة على حرة .
( أما لو تزوج الحرة على الأمة كان العقد ماضيا ) بلا خلاف أجد فيه ، بل في الرياض الاجماع عليه للعمومات وغيرها ( و ) لكن ( لها الخيار في نفسها إن لم تعلم ) لخبر سماعة ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل تزوج امرأة حرة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرة أن له امرأة أمة ، قال إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت ، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها ، قال : قلت له : فإن لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها أفله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام ؟ قال : لا سبيل له عليها إذا لم ترض حين تعلم ، قلت : فذهابها إلى أهلها فهو طلاقها ، قال : نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت " وخبر يحيى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 47 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة والباب - 7 - من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 4 والباب - 49 - من أبواب حد الزنا . ( 2 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث . ( 3 ) الوسائل الباب - 47 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 3 .
جواهر الكلام — صفحة 412 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني