وأمتين مملوكتين في عقد واحد ، قال : أما الحرة فنكاحها صحيح ، وإن كان سمى
لها مهرا فهو لها ، وأما المملوكتان فإن نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه
وبينهما " وينبغي تقييده مع عدم الإذن ، للقطع بالصحة معها ، ومنه يعلم أن ليس
لها فسخ عقد نفسها ، وبالأولى يستفاد عدم فسخه مع سبقه ، كما هو واضح ،
هذا .
ولا يخفى عليك أن المبعضة خارجة عن مفهوم الأمة ، فالمتجه عدم لحوق
الأحكام السابقة جميعها حينئذ ، فتنكح حينئذ على الحرة من غير إذن ، وتنكح
عليها الأمة من غير إذن ، اللهم إلا أن يستفاد من الأدلة أن ذلك للشرف بالحرية
المختلف كلا وبعضا على وجه لا يكون من القياس ونحوه مما يحرم الأخذ به ،
والله العالم .
المسألة ( السادسة )
لا يحل وطء الزوجة حتى تبلغ تسع سنين إجماعا بقسميه ونصوصا ( 1 )
بل في الموثق " لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين ، فإن فعل فعيبت ضمن "
لكنه شاذ يمكن حمله على الدخول في العشر أو على الكراهة أو غير ذلك ، نحو قوله
عليه السلام في الخبر ( 3 ) : " لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين "
المحمولتين على الترديد من الراوي ، أو استحباب التأخير إلى العشر ، أو اختلاف النساء
في تحمل الوطء .
ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمستمتع بها إجماعا أيضا بقسميه ، مضافا
إلى إطلاق النصوص ، بل صرح غير واحد بالحاق المملوكة بذلك ، بل في التنقيح
ومحكي نهاية المرام والكفاية وظاهر المجمع الاجماع عليه ، وهو الحجة بعد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 45 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 0 - 7 - 2 .
( 2 ) الوسائل الباب - 45 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 0 - 7 - 2 .
( 3 ) الوسائل الباب - 45 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 0 - 7 - 2 .