تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
وأمتين مملوكتين في عقد واحد ، قال : أما الحرة فنكاحها صحيح ، وإن كان سمى لها مهرا فهو لها ، وأما المملوكتان فإن نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما " وينبغي تقييده مع عدم الإذن ، للقطع بالصحة معها ، ومنه يعلم أن ليس لها فسخ عقد نفسها ، وبالأولى يستفاد عدم فسخه مع سبقه ، كما هو واضح ، هذا . ولا يخفى عليك أن المبعضة خارجة عن مفهوم الأمة ، فالمتجه عدم لحوق الأحكام السابقة جميعها حينئذ ، فتنكح حينئذ على الحرة من غير إذن ، وتنكح عليها الأمة من غير إذن ، اللهم إلا أن يستفاد من الأدلة أن ذلك للشرف بالحرية المختلف كلا وبعضا على وجه لا يكون من القياس ونحوه مما يحرم الأخذ به ، والله العالم .
المسألة ( السادسة ) لا يحل وطء الزوجة حتى تبلغ تسع سنين إجماعا بقسميه ونصوصا ( 1 ) بل في الموثق " لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين ، فإن فعل فعيبت ضمن " لكنه شاذ يمكن حمله على الدخول في العشر أو على الكراهة أو غير ذلك ، نحو قوله عليه السلام في الخبر ( 3 ) : " لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين " المحمولتين على الترديد من الراوي ، أو استحباب التأخير إلى العشر ، أو اختلاف النساء في تحمل الوطء . ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمستمتع بها إجماعا أيضا بقسميه ، مضافا إلى إطلاق النصوص ، بل صرح غير واحد بالحاق المملوكة بذلك ، بل في التنقيح ومحكي نهاية المرام والكفاية وظاهر المجمع الاجماع عليه ، وهو الحجة بعد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 45 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 0 - 7 - 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 45 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 0 - 7 - 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 45 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 0 - 7 - 2 .
جواهر الكلام — صفحة 414 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني