تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
إطلاق الخبرين ، واشتراك علة المنع وعدم تحمل الصغيرة الوطء ، وإفضائه إلى الافضاء ، وقبح وطء ذات الثلاث والأربع ، فيستصحب المنع إلى التسع ، ولا ينافي ذلك اقتصار جملة من العبارات على الزوجة ، لأن التخصيص بالذكر لا يقتضي تخصيص الحكم ، ولأنها مسوقة لبيان التحريم المؤبد والخروج عن حبال الزوجية وعدمه ، والثاني مختص بالزوجة ، وكذا الأول على أظهر القولين ، كما ستعرف . لكن روى الشيخ في الصحيح عن الحلبي ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل ابتاع جارية ولم تطمث ، قال : إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة ، فليطأها إن شاء " وفي الحسن ( 2 ) عنه عليه السلام أيضا إنه قال : " في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل ، قال : ليس عليها عدة يقع عليها " وخبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله ( 3 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض وإذا قعدت عن المحيض ما عدتها ؟ قال : إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدة لها " ويمكن حملها كما اعترف به جماعة على من تجاوز سنها التسع ولم تبلغ الحد الذي يخشى معه الحمل ، كذات العشر وغيرها ممن لا تحيض ، فيسقط الاستبراء لها عملا بهذه النصوص المطابقة للأصل والحكمة ، بل يمكن حملها على الوطء بعد التسع مع عدم مضي مدة الاستبراء من حين الملك ، فيصح على تفسير الصغيرة بمن لم تبلغ التسع كما هو المشهور ، ولا يعارض ذلك باحتمال تخصيص تلك الأدلة بما عدا المملوكة ، ضرورة رجحان الأول عليه بوجوه ، منها الاجماع المحكي صريحا وظاهرا على حرمة وطئها لدون التسع . نعم روى الصدوق في المحكي من عيونه عن جعفر بن نعيم بن شاذان عن محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ( 4 ) عن الرضا عليه السلام " في حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبراؤها ، قال : إذا لم تبلغ استبرأت بشهر ، قلت : وإن كانت ابنة سبع سنين أو نحوها مما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 - 3 - 4 - 11 . ( 2 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 - 3 - 4 - 11 . ( 3 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 - 3 - 4 - 11 . ( 4 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 - 3 - 4 - 11 .