من تحقق القدرة على الحرة الآن ، ومن أن المعتبر المال المخصوص للحرة ، والفرض
عدمه ، وشغل الذمة بمثل ذلك مع إمكان كذب الظن فضلا عن الاحتمال لا دليل
عليه إن لم يكن فيه ضرورة ، وهذا أقوى ، ولا فرق بين طلبها مع ذلك مقدار
مهر المثل معجلا أو أزيد منه أو أنقص ، وكما لا يجب التزام دينها كذلك لا يجب
التزامه من غيرها بقرض وعدمه ، حيث لا يكون عنده وفاء " إلى غير ذلك مما ليس
وظيفة الفقيه التعرض له في مثل الألفاظ التي لا حقيقة لها شرعية ، بل ربما كان
بعض المتنبهين لمصاديق العرف أعرف من الفقيه بها ، والمرجع إليه في معرفة نفسه
بخوف العنت وعدم الطول ما لم يعلم كذبه .
( و ) كيف كان فلا يخفى أنه بناء ( على ) القول ( الأول لا ) يجوز له
أن ( ينكح إلا أمة واحدة لزوال العنت بها ) اللهم إلا أن يفرض عدمه فيجوز له
الثانية ( و ) أما ( من قال ب ) القول ( الثاني أباح اثنتين ) لأن الفرض عدم
حرمة نكاح الأمة عنده للعمومات ، نعم لا تجوز له الثالثة ( اقتصارا في المنع على
موضع الوفاق ) وهو الثلاث كما ستعرفه ، فيبقى ما عداه على أصل الجواز وعموماته ،
والله العالم .
المسألة ( الرابعة )
( لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين ) كما ستعرف إن شاء الله .
المسألة ( الخامسة )
( لا يحوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها ) بلا خلاف أجده فيه