تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
من تحقق القدرة على الحرة الآن ، ومن أن المعتبر المال المخصوص للحرة ، والفرض عدمه ، وشغل الذمة بمثل ذلك مع إمكان كذب الظن فضلا عن الاحتمال لا دليل عليه إن لم يكن فيه ضرورة ، وهذا أقوى ، ولا فرق بين طلبها مع ذلك مقدار مهر المثل معجلا أو أزيد منه أو أنقص ، وكما لا يجب التزام دينها كذلك لا يجب التزامه من غيرها بقرض وعدمه ، حيث لا يكون عنده وفاء " إلى غير ذلك مما ليس وظيفة الفقيه التعرض له في مثل الألفاظ التي لا حقيقة لها شرعية ، بل ربما كان بعض المتنبهين لمصاديق العرف أعرف من الفقيه بها ، والمرجع إليه في معرفة نفسه بخوف العنت وعدم الطول ما لم يعلم كذبه . ( و ) كيف كان فلا يخفى أنه بناء ( على ) القول ( الأول لا ) يجوز له أن ( ينكح إلا أمة واحدة لزوال العنت بها ) اللهم إلا أن يفرض عدمه فيجوز له الثانية ( و ) أما ( من قال ب‍ ) القول ( الثاني أباح اثنتين ) لأن الفرض عدم حرمة نكاح الأمة عنده للعمومات ، نعم لا تجوز له الثالثة ( اقتصارا في المنع على موضع الوفاق ) وهو الثلاث كما ستعرفه ، فيبقى ما عداه على أصل الجواز وعموماته ، والله العالم .
المسألة ( الرابعة ) ( لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين ) كما ستعرف إن شاء الله .
المسألة ( الخامسة ) ( لا يحوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها ) بلا خلاف أجده فيه