هنا ، وظاهره المفروغية من المسألة ، ولعلها كذلك ، والله العالم .
المسألة ( السادسة )
( لا تحل ذات البعل لغيره ) إجماعا أو ضرورة ( إلا بعد مفارقته وانقضاء
العدة إن كانت ذات عدة ) ولعل من ذلك العقد متعة على الامرأة ولو في وقت
انقضاء أجل الأول وعدته ، بل لعل منه تحليل الأمة ، حال كونها محللة
لشخص ولو بعد انتهاء مدة الأول وعدته ، ويأتي إن شاء الله تمام الكلام في ذلك .
انتهى الجزء التاسع والعشرون ، وتم تصحيحه وتهذيبه
بيد العبد - السيد إبراهيم الميانجي - عفى عنه وعن
والديه ، ولله الحمد أولا وآخرا ، ويليه إن شاء الله تعالى
الجزء الثلاثون وأوله :
( السبب الرابع )