تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
هنا ، وظاهره المفروغية من المسألة ، ولعلها كذلك ، والله العالم .
المسألة ( السادسة ) ( لا تحل ذات البعل لغيره ) إجماعا أو ضرورة ( إلا بعد مفارقته وانقضاء العدة إن كانت ذات عدة ) ولعل من ذلك العقد متعة على الامرأة ولو في وقت انقضاء أجل الأول وعدته ، بل لعل منه تحليل الأمة ، حال كونها محللة لشخص ولو بعد انتهاء مدة الأول وعدته ، ويأتي إن شاء الله تمام الكلام في ذلك . انتهى الجزء التاسع والعشرون ، وتم تصحيحه وتهذيبه بيد العبد - السيد إبراهيم الميانجي - عفى عنه وعن والديه ، ولله الحمد أولا وآخرا ، ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثلاثون وأوله : ( السبب الرابع )