أو الأشياء في الوصية .
وعلى كل حال فنظائره في الشرع كثيرة ، نعم ما سمعته - من ضعف الظن بإرادة ذلك منه خصوصا بعد إعراض المعظم وقوة القواعد المنافية له وإرادة
غير المعنى المزبور من نحوه والاحتياط في الفروج - يوهن الركون إليه ، إلا أن
الانصاف مع ذلك عدم خلو المسألة عن إشكال ، لأن الاحتمال المزبور لا يخرج
الظاهر عن كونه ظاهرا ، وهو الحجة ، بل ستعرف فيما يأتي من العقد على الأزيد
من النصاب قوة التخيير ، وهو مع ما نحن فيه من واد واحد ، والله العالم .
المسألة ( الثانية )
( لو وطأ أمة بالملك ثم تزوج أختها قيل ) والقائل الشيخ في محكي
الخلاف والمبسوط : ( يصح ) التزويج ، ( وحرمت الموطوءة بالملك أولا
ما دامت الثانية في حباله ) وعن التحير اختياره ، لكون المحرم الجمع ، فيدور
الأمر بين بطلان التزويج أو الوطء أو كليهما ، ولا ريب أن التزوج أقوى من
غيره ، لكثرة ما يتعلق به من الأحكام التي لا يلحق الوطء بالملك ، كالطلاق
والظهار والايلاء والميراث وغيرها ، بل الغرض الأصلي من الملك المالية فلا ينافي
النكاح ، إلا أن الجميع كما ترى ، ضرورة منع القوة ، وترتب تلك الأحكام لا يدل
عليها ، بل ولا كون الغرض الأصلي من الملك المالية على الضعف مع تساويهما في الاستفراش
الصحيح ، بل بعد استفراش الأمة اختص تحريم الجمع بتزويج أختها ونحوه ،
ضرورة انحصار فرد الجمع به ، فهو حينئذ نكاح الأخت على الأخت ، بل ليس هو
من التعارض الذي يفزع فيه إلى الترجيح ، كما هو واضح .
ومن الغريب ما في المسالك من أنه " أجيب عن ذلك ببطلان القياس مع
وجود الفارق ، فإن النكاح أقوى من الوطء بملك اليمين " إذ لا يخفى عليك عدم