تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
إليه في الجملة خبر ( 1 ) رفع القلم المشهور بناء على إرادة ما يشمل ذلك منه لا خصوص التكليفي .
( نعم في ) عقد ( السكران الذي لا يحصل ) ولا يميز ما يخاطب ويخاطب به ( تردد ) وخلاف من كونه كالمجنون الذي قد عرفت سلب حكم عبارته ، فلا تجديه الإجازة المتأخرة ، ومن إطلاق الأدلة السالم عن معارضة ما يقتضي سلب حكم عبارته إذ يمكن كونه كالمكره الذي يصحح عقده رضاه المتأخر ( أظهره ) عند المصنف وجماعة ( أنه لا يصح ، ولو أفاق ) بعد ذلك ( فأجاز ) للأصل ، ولأن المعتبر قصد المكلف إلى العقد والفرض عدمه ، والإجازة إنما تثمر في الصحيح في نفسه لا الباطل ( و ) لكن ( في رواية ) محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح ( 2 ) ( إذا زوجت السكري نفسها ثم أفاقت ورضيت ودخل بها فأفاقت وأقرته كان ماضيا ) قال : " سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة ، ابتليت بشرب النبيذ فسكرت ، فزوجت نفسها رجلا في سكرها ، ثم أفاقت فأنكرت ذلك ، ثم ظنت أنه يلزمها ففزعت منه ، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج ، أحلال هو لها ؟ أم التزويج فاسد ، لمكان السكر ، ولا سبيل للزوج عليها ؟ قال : إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها ، قلت : ويجوز ذلك التزويج عليها ، قال : نعم " بل عن الشيخ في النهاية ومن تبعه العمل بها ، بل حكي ذلك أيضا عن الصدوق في الفقيه والمقنع ، بل مال إليه غير واحد من متأخري المتأخرين كسيد المدارك وصاحب الكفاية والمحدث البحراني ، بل أيده الأخير بصحيح الحلبي ( 3 ) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين ؟ قال : فقال :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 36 - من أبواب القصاص في النفس الحديث 2 من كتاب القصاص . ( 2 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب عقد النكاح الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب ميراث الأزواج الحديث 4 من كتاب الإرث .