تغلب ) عن الصادق عليه السلام ( 1 ) ( في المتعة أتزوجك متعة فإذا قالت : نعم فهي امرأتك )
فإنه سأله " كيف أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال : تقول أتزوجك متعة على كتاب الله
وسنة نبيه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما ، وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا
وكذا درهما ، وتسمي من الأجل ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا ، فإذا قالت :
نعم فقد رضيت ، فهي امرأتك ، وأنت أولى الناس بها ، قلت : فإني أستحي أن
أذكر شرط الأيام ، قال هو أضر عليك ، قلت : وكيف ؟ قال : إنك إن لم تشترط
كان تزويج مقام ، ولزمتك النفقة في العدة ، وكانت وارثا ، ولم تقدر أن تطلقها
إلا طلاق السنة " وما في رواية ابن أبي نصر عن تغلبه ( 2 ) قال : " تقول : أتزوجك
متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم نكاحا غير سفاح على أن لا ترثيني ولا أرثك
كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما ، وعلى أن عليك العدة " وما في رواية
هشام بن سالم ( 3 ) قال : " قلت : كيف أتزوج المتعة ؟ قال : تقول : يا أمة الله
أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما " واحتمال اختصاص خصوص ذلك
بالجواز كما هو ظاهر المصنف واضح الضعف ، كاحتمال اختصاص ذلك بالمتعة ،
ضرورة أنه متى جاز فيها جاز في الدوام ، لعدم الفارق ، ولما سمعته في الأول من أنه
إذا ترك الشرط كان تزويج دوام .
كما أن إشكال ما في الخبر بأنه يلزم من صحة العقد بهذا اللفظ صحته بدون
ايجاب ، لأن " نعم " في جواب القبول لا يكون إيجابا ، وذلك باطل قطعا واضح
الضعف أيضا ، لكونه مصادرة واضحة ، إذا القائل بذلك يجعل " نعم " إيجابا لتضمنها
مجموع الجملة التي هي " زوجتك " لقيامها مقامها ، على أنه يمكن أن يكون
النكاح كالصلح يصح وقوع إيجابه من كل من الطرفين ، فتكون " نعم " حينئذ قائمة
هامش
( 1 ) ذكر صدره في الوسائل في الباب - 18 - من أبواب المتعة الحديث 1 وذيله
في الباب - 20 - منها الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب المتعة الحديث 2 عن ثعلبة وهو الصحيح .
( 3 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب المتعة الحديث 3 .