على أن يكون الزرع فيما بينهم ، هل تصح هذه الشركة أم لا ؟
الجواب : هذه الشركة غير صحيحة ، لان الشركة انما تصح في الأموال التي
تختلط ولا تتميز بعد الاختلاط ، وهي أيضا وان لم تكن شركة صحيحة فليست
إجارة ، لان مدتها واجرتها مجهولتان ، ولا هي أيضا مضاربة ، لان المضاربة انما
تصح على رأس مال ، يرجع إليه عند المفاضلة ، وإذا لم تكن صحيحة في شئ مما
عددناه ، كانت معاملة فاسدة ، وإذا كانت كذلك ، كان الزرع لصاحب البذر ،
لأنه عين ماله ، الا انه نمى وزاد ، ولصاحب الأرض ، عليه اجرة مثل ارضه ،
وكذلك لصاحب الفدان الرجوع عليه بمثل اجرة فدانه ، وللعامل أيضا الرجوع
عليه بمثل اجرة عمله .
284 - مسألة : هل يصح الغصب في الشئ إذا كان مشاعا ، أو يمتنع
ذلك ، لأجل انه مشاع ؟
الجواب : ليس يمتنع كون هذا الشئ مشاعا من الغصب ، لأنه لا يمتنع ان
يغصب انسان ذلك ، بان يمنع صاحب هذا الشئ من التصرف فيه ، وان لم يمنع
الشريك الأخر من التصرف في الباقي .