باب مسائل تتعلق بالشركة :
273 - مسألة : إذا أراد اثنان الشركة واخرج أحدهما دراهم ، واخرج
الأخر دنانير ، هل تصح الشركة في ذلك أم لا ؟
الجواب : لا تصح الشركة في ذلك ، لأنهما مالان متميزان ولا يختلطان ،
ومن حق الشركة اختلاط المالين ، وأيضا فان المال الذي يصح اختلاطه ، فإنه
لا خلاف في صحة الشركة فيه ، وليس كذلك ما لا يختلط .
274 - مسألة : إذا كان مال الشركة متساويا ، هل يجوز للشريكين
التفاضل في الربح أم لا ؟ وإذا كان مال الشركة متفاضلا ، هل يجوز ان يتساويا
في الربح أم لا ؟
الجواب : لا يجوز شئ من ذلك ، لأنه إذا كان المال متساويا ، كان
الربح بينهما كذلك ، وإذا كان متفاضلا ، كان الربح بينهما بحسبه ، وانما قلنا
ذلك ، لأنه لا خلاف في صحة الشركة مع ذلك ، وليس كذلك خلافه .
275 - مسألة : إذا كان بينهما شئ ، فباعاه بثمن معين ، وكانت لكل
واحد منهما مطالبة المشتري بحقه ، فإذا اخذ حقه منه ، فهل تكون للشريك الأخر
شركة فيه أم لا ؟
الجواب : للشريك الأخر مشاركة شريكه فيما قبضه من حقه ، لان المال
الذي في ذمة المشتري ، غير متميز ، فكل جزء يحصل منه ، فهو بين الشريكين .
276 - مسألة : إذا كانت الدار وقفا على قوم ، وأرادوا قسمتها ، هل يجوز