هو أعلى درجة .
ويجري أولاد الأخت إذا انفردوا بالميراث مجرى أولاد الأخ إذا انفردوا به .
المسألة الخامسة والستون : الحائض إذا مضت سبعة أيام وطهر الموضع من أذى ،
هل يجوز للرجل وطئها قبل غسل رأسها وبدنها أم لا ؟
الجواب : إذا انقطع دم الحائض ونقي الموضع من الصفرة والكدرة ، جاز لزوجها أن
يطأها وان لم تغسل .
ولا فرق في ذلك بين أن يكون انقطاعه لأكثر الحيض أو لأقله ، بخلاف ما يقول
أبو حنيفة ، لأنه يوافقنا في جواز الوطي عند انقطاع الدم وان لم يقع الغسل ، الا أنه يفرق
بين انقطاعه لأكثر الحيض أو لأقله ، فيجوز الوطي إذا كان الانقطاع في أكثر الحيض ،
ولا يجوز إذا كان لأقله .
المسألة السادسة والستون : الخمس مفروض لآل الرسول وعليهم ( 1 ) في الغنيمة في
بلاد الشرك ، أم في جميع المكاسب والتجارة والعقار والزرع ، أو لم يجب ذلك منهم ( 2 ) في
هذا العصر ؟
الجواب : الخمس واجب في كل الغنائم المستفادة بالغزو من أموال أهل الشرك .
وهو أيضا واجب فيما يستفاد من المعادن والكنوز ويستخرج من البحار . ويجب أيضا في
كل ما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات عن المؤنة والكفاية من طول
سنة على الاقتصاد .
وسهم الله تعالى الذي أضافه إلى نفسه ، وسهم الرسول صلى الله عليه وآله
وهذان السهمان بعد الرسول للامام القائم مقامه ، مضافا إلى سهم الامام الذي يستحقه
بالقربى وباقي السهام ليتامى آل محمد عليهم السلام ولمساكينهم وأبناء سبيلهم .
فكأنه يقسم على ستة أسهم : ثلاثة منها للإمام عليه السلام ، وثلاثة منها لآل الرسول
عليه وعليهم السلام . وهذا الحق انما جعل لهم عوضا عن الصدقة ، فإذا منعوه في
بعض الأزمان حلت لهم الصدقة مع المنع من هذا الحق والله الموفق للصواب .
تمت المسائل وأجوبتها والله ولي الحمد والتوفيق .
هامش
1 - ظ : عليهم السلام .
2 - ظ : لهم .