باب مسائل تتعلق بالوكالات
285 - مسألة : إذا ادعى الوصي الانفاق على اليتيم ، ما الحكم فيه ؟
الجواب : الحكم في ذلك ، ان القول ، قول الوصي مع يمينه ، لأنه تتعذر
عليه ها هنا إقامة البينة على سائر ما ينفقه . من قليل وكثير .
286 - مسألة : إذا ادعى الوصي تسليم المال إلى اليتيم بعد بلوغه ، وأنكر
اليتيم ذلك ، ما الحكم فيه ؟
الجواب : الحكم في ذلك ، ان القول ، قول اليتيم مع يمينه ، وعلى الوصي
البينة على ما ادعاه ، من تسليم المال ، لان الله سبحانه قال : ( فاشهدوا
عليهم ) ( 1 ) ، فأمرنا بالاشهاد ، ولو كان الوصي مقبول القول ، لما أمر بالاشهاد ،
ولأطلق الدفع ، كما قال [ سبحانه ] في رد الوديعة : ( فليؤد الذي أؤتمن
أمانته ) ( 2 ) . ومفارقة هذه المسألة ، المسألة التي تقدمتها ، انما هو من حيث إن
تلك تتعذر على الوصي إقامة البينة على جميع ما ينفقه في كل حال ، لان ذلك
يكثر ويقل ويتكرر في حال دون حال ، وليس مثل ذلك في هذه المسألة ، لان
تسليم جميع المال في دفعة واحدة ، لا تتعذر فيه إقامة البينة عليه .
287 - مسألة : إذا ادعى الوكيل تلف المال ، وأنكر الموكل ذلك ، ما
هامش
( 1 ) النساء : 6
( 2 ) البقرة : 283