الحكم فيه ؟
الجواب : الحكم في ذلك ، ان القول ، قول الوكيل مع يمنيه إذا كان وكيلا
بغير جعل ، لأنه أمين ، وقد تلف ظاهرا وباطنا ، وتتعذر عليه إقامة البينة على
ذلك .
288 - مسألة : إذا ادعى الوكيل رد المال الذي تسلمه من الموكل ، وأنكر
الموكل ذلك ، ما الحكم فيه ؟
الجواب : إذا ادعى الوكيل ذلك ، وكان وكيلا بغير جعل ، كان القول ،
قوله مع يمينه ، لأنه تسلم المال لمنفعة غيره لا لمنفعة نفسه ، وجرى في ذلك مجرى
من يدعى رد الوديعة على صاحبها ، وإن كان هذا الوكيل وكيلا بجعل ، كان القول
قول الموكل ، لان الوكيل قبض المال للانتفاع بالجعل ، ويجرى هذا مجرى المرتهن
إذا ادعى رد الرهن على صاحبه ، وقد ذكر في ذلك ، ان القول ، قول الوكيل ،
والذي ذكرناه أقوى .
289 - مسألة : إذا ادعى الحاكم أو أمينه تلف الأمانة ، ما الحكم في
ذلك ؟
الجواب : ان القول ، قولهما مع يمينهما ، لان ذلك قد يتلف ظاهرا وباطنا
وتتعذر عليهما إقامة البينة عليه .
290 - مسألة : إذا ادعى الحاكم أو أمينه رد الأمانة إلى اليتيم بعد بلوغه ،
وأنكر اليتيم ذلك ، ما الحكم فيه ؟
الجواب : الحكم فيه ان القول ، قول اليتيم مع يمينه ، وعليهما البينة ، لأنهما
ادعيا أداء الأمانة إلى من لم يأتمنهما فيها ، ويجرى هذا مجرى من يدعى رد الوديعة
على ورثة المودع ، ومن يدعى رد ثوب طارت به الريح إلى داره ، إلى صاحبه ، فإنه
لا يقبل قولهم في ذلك ، لأنهم يدعون رد أمانة ، لم يأتمنهم صاحبها عليها .
291 - مسألة : إذا كان للانسان على آخر مال ، وطالبه بتسليمه إليه ،
فقال : لا أسلمه إليك الا بان تشهد على نفسك بالتسليم ، هل يجب ذلك أم لا ؟
الجواب : إذا كان الذي عليه المال ممن يقبل قوله في التلف والرد مثل