تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الفقه — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
225 - مسألة : هل يجوز ان يسلم في ثوب على صفة خرقة أحضرها أم لا ؟ الجواب : لا يجوز ذلك ، لأنه يجوز في الخرفة ان يهلك ، فيصير مجهولا . ( 1 ) 226 - مسألة : إذا أسلف في مخيض ، هل يجوز ذلك أم لا ؟ الجواب : لا يجوز ذلك ، لان فيه ماء ، لان الزبد ( 2 ) لا يخرج الا بالماء ، فلا يمكن المعرفة بمقدار اللبن . 227 - مسألة : هل يجوز ان يسلف به في القز أم لا ؟ الجواب : لا يجوز ذلك ، لان دوده فيه ، وهو غير مقصود . ولا فيه مصلحة ، لأنه ان ترك فيه أفسده ، لأنه يقرضه ويخرج منه ، وإن كان يابسا ومات الدود فيه ، لم يجز بيعه أيضا ، لأنه ميتة .
228 - مسألة : هل يجوز بيع الترياق أم لا ؟ الجواب : لا يجوز ذلك ، لان فيه لحم الأفاعي ، وإذا قتلت كانت نجسة بلا خلاف ، وبيع ذلك والسلف فيه أيضا لا يجوز . 229 - مسألة : إذا أسلف في شئ ، فقال له غيره قبل قبضه : شاركني في نصفه بنصف الثمن ، أو ولني جميعه بجميع ذلك ، أو نصفه بنصف الثمن ، هل يجوز ذلك أم لا ؟ الجواب : الشركة والتولية إذا كانت على الوجه المذكور قبل القبض للمتسلف فيه غير جائزة ، لان رسول الله ( ص ) نهى عن بيع ما لم يقبض وقال : من أسلف في شئ فلا يصرفه إلى غيره ( 3 ) . وأراد قبل القبض ، لأنه إذا قبضه ، صح ذلك فيه بغير اشكال 230 - مسألة : إذا قال المسلم إليه لمن أسلم : زدني شيئا حتى أقدم لك ذلك ، هل يجوز أم لا ؟
هامش
( 1 ) ربما الصحيح ان تهلك بالتأنيث لا التذكير وكذلك تصير بالتأنيث أيضا . ( 2 ) الزبد : زبد السمن . . . وهو ما خلص من اللبن إذا مخض - لسان العرب . ( 3 ) سنن أبي داود ج 3 ص 276 كتاب البيوع 3468