225 - مسألة : هل يجوز ان يسلم في ثوب على صفة خرقة أحضرها
أم لا ؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لأنه يجوز في الخرفة ان يهلك ، فيصير مجهولا . ( 1 )
226 - مسألة : إذا أسلف في مخيض ، هل يجوز ذلك أم لا ؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لان فيه ماء ، لان الزبد ( 2 ) لا يخرج الا بالماء ،
فلا يمكن المعرفة بمقدار اللبن .
227 - مسألة : هل يجوز ان يسلف به في القز أم لا ؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لان دوده فيه ، وهو غير مقصود . ولا فيه مصلحة ،
لأنه ان ترك فيه أفسده ، لأنه يقرضه ويخرج منه ، وإن كان يابسا ومات الدود
فيه ، لم يجز بيعه أيضا ، لأنه ميتة .
228 - مسألة : هل يجوز بيع الترياق أم لا ؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لان فيه لحم الأفاعي ، وإذا قتلت كانت نجسة
بلا خلاف ، وبيع ذلك والسلف فيه أيضا لا يجوز .
229 - مسألة : إذا أسلف في شئ ، فقال له غيره قبل قبضه : شاركني
في نصفه بنصف الثمن ، أو ولني جميعه بجميع ذلك ، أو نصفه بنصف الثمن ،
هل يجوز ذلك أم لا ؟
الجواب : الشركة والتولية إذا كانت على الوجه المذكور قبل القبض
للمتسلف فيه غير جائزة ، لان رسول الله ( ص ) نهى عن بيع ما لم يقبض وقال :
من أسلف في شئ فلا يصرفه إلى غيره ( 3 ) . وأراد قبل القبض ، لأنه إذا قبضه ،
صح ذلك فيه بغير اشكال
230 - مسألة : إذا قال المسلم إليه لمن أسلم : زدني شيئا حتى أقدم لك
ذلك ، هل يجوز أم لا ؟
هامش
( 1 ) ربما الصحيح ان تهلك بالتأنيث لا التذكير وكذلك تصير بالتأنيث أيضا .
( 2 ) الزبد : زبد السمن . . . وهو ما خلص من اللبن إذا مخض - لسان العرب .
( 3 ) سنن أبي داود ج 3 ص 276 كتاب البيوع 3468