218 - مسألة : هل يجوز بيع الحمل في بطن أمه أم لا ؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لأنه لا يعلم هل هو ذكر أو أنثى ، ولا يقدر على
تسليمه إلى المشتري ، ولا يعلم امكانه .
219 - مسألة : هل يجوز بيع الدابة ، على أنها تحمل ، أم لا ؟
الجواب : لا يجوز بيعها بهذا الشرط ، لأنه مما لا يعلمه .
220 - مسألة : إذا باع الدابة على أنها تحمل ، فوافق ذلك ، هل يكون
البيع ماضيا أم لا ؟ وهل يكون للمشتري الخيار أم لا ؟
الجواب : إذا وافق ذلك ، كان البيع ماضيا ، ولم يكن للمشتري خيار ،
لان الشرط قد حصل ، فإن لم تحمل كان مخيرا بين الامضاء والفسخ .
221 - مسألة : هل يجوز ان يبيع جارية أو بهيمة حاملة ، ثم يستثنى
الحمل لنفسه أم لا ؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لان الحمل يجرى مجرى عضو من أعضائها ، وكما
لا يجوز ان يبيعها ثم يستثنى عضوا منها ، فكذلك الحمل .
222 - مسألة : إذا كان كافرا ، وله أب مسلم ، فاشترى أباه المسلم ، هل
ينعتق عليه أم لا ؟
الجواب : لا ينعتق عليه ، لان الكافر لا يملك المسلم ، والعتق لا يكون الا
فيما يملك .
223 - مسألة : إذا اشترى شيئا ولم يقبضه ، ثم رهنه ، هل يصح ذلك
أم لا ؟
الجواب : يصح ذلك ، لأنه مالك له بالعقد .
224 - مسألة : إذا اشترى انسان من غيره مملوكا بقميص ، وقبض
المملوك ولم يسلم القميص وتلف ، وباع المملوك ، هل يصح له ذلك أم لا ؟
الجواب : يصح بيعه ، لأنه قد قبضه وانتقل ضمانه إليه ، وإذا باعه وسلمه
إلى المشتري ، وتلف القميص الذي في يد البايع ، انفسخ البيع ، ووجبت عليه
قيمة المملوك لبايعه ، لأنه غير قادر على اعادته بعينه ، فجرى مجرى المستهلك .