تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الفقه — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
218 - مسألة : هل يجوز بيع الحمل في بطن أمه أم لا ؟ الجواب : لا يجوز ذلك ، لأنه لا يعلم هل هو ذكر أو أنثى ، ولا يقدر على تسليمه إلى المشتري ، ولا يعلم امكانه .
219 - مسألة : هل يجوز بيع الدابة ، على أنها تحمل ، أم لا ؟ الجواب : لا يجوز بيعها بهذا الشرط ، لأنه مما لا يعلمه . 220 - مسألة : إذا باع الدابة على أنها تحمل ، فوافق ذلك ، هل يكون البيع ماضيا أم لا ؟ وهل يكون للمشتري الخيار أم لا ؟ الجواب : إذا وافق ذلك ، كان البيع ماضيا ، ولم يكن للمشتري خيار ، لان الشرط قد حصل ، فإن لم تحمل كان مخيرا بين الامضاء والفسخ . 221 - مسألة : هل يجوز ان يبيع جارية أو بهيمة حاملة ، ثم يستثنى الحمل لنفسه أم لا ؟ الجواب : لا يجوز ذلك ، لان الحمل يجرى مجرى عضو من أعضائها ، وكما لا يجوز ان يبيعها ثم يستثنى عضوا منها ، فكذلك الحمل .
222 - مسألة : إذا كان كافرا ، وله أب مسلم ، فاشترى أباه المسلم ، هل ينعتق عليه أم لا ؟ الجواب : لا ينعتق عليه ، لان الكافر لا يملك المسلم ، والعتق لا يكون الا فيما يملك . 223 - مسألة : إذا اشترى شيئا ولم يقبضه ، ثم رهنه ، هل يصح ذلك أم لا ؟ الجواب : يصح ذلك ، لأنه مالك له بالعقد . 224 - مسألة : إذا اشترى انسان من غيره مملوكا بقميص ، وقبض المملوك ولم يسلم القميص وتلف ، وباع المملوك ، هل يصح له ذلك أم لا ؟ الجواب : يصح بيعه ، لأنه قد قبضه وانتقل ضمانه إليه ، وإذا باعه وسلمه إلى المشتري ، وتلف القميص الذي في يد البايع ، انفسخ البيع ، ووجبت عليه قيمة المملوك لبايعه ، لأنه غير قادر على اعادته بعينه ، فجرى مجرى المستهلك .