تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الفقه — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
باب مسائل تتعلق بالرهن : 239 - مسألة : هل يجوز اخذ الرهن على مال الكتابة أم لا يجوز ؟ الجواب : الكتابة إن كانت مشروطا فيها ، فلا يجوز اخذ الرهن على المال المتعلق بها ، لان للعبد الامتناع ، وإذا امتنع من هذا المال ، كان لسيده رده إلى الرق ، وعلى هذا لا يحتاج إلى الرهن ، وأيضا فللعبد اسقاطه عن نفسه متى شاء ، فهو غير ثابت في الذمة ، وإذا لم يكن ثابتا لم يصح اخذ الرهن عليه 240 - مسألة : إذا استأجر انسانا إجارة متعلقة بعينه : مثل ان يستأجره ليعمل له بنفسه عملا ، أو يخدمه ، هل يجوز له اخذ الرهن على ذلك أم لا ؟ الجواب : لا يجوز ذلك ، لان الرهن انما يؤخذ على حق ثابت في الذمة ، وهذا غير ثابت في ذمة الأجير ، وانما هو متعلق بعينه ، ولا يقوم عمل غيره مقام فعله . 241 - مسألة : إذا استأجر انسانا على عمل في ذمته : مثل أن يخيط له خياطة ، أو غير ذلك مما يجرى هذا المجرى ، هل يجوز له اخذ الرهن عليه أم لا ؟ الجواب : يجوز ذلك ، لأنه ثابت في ذمته ، لا يتعلق بعينه فله ان يخيط بنفسه أو بغيره ، وإذا هرب جاز بيع الرهن ، واستيجار غيره بذلك ، ليحصل له العمل .
242 - مسألة : إذا قال لغيره : رهنتك كذا على أن تقرضني دينارا أو درهما في غد ، هل ينعقد الرهن أم لا ؟
جواهر الفقه — صفحة 64 | القاضي ابن البراج / إبراهيم بهادري