باب مسائل تتعلق بالرهن :
239 - مسألة : هل يجوز اخذ الرهن على مال الكتابة أم لا يجوز ؟
الجواب : الكتابة إن كانت مشروطا فيها ، فلا يجوز اخذ الرهن على المال
المتعلق بها ، لان للعبد الامتناع ، وإذا امتنع من هذا المال ، كان لسيده رده إلى
الرق ، وعلى هذا لا يحتاج إلى الرهن ، وأيضا فللعبد اسقاطه عن نفسه متى شاء ،
فهو غير ثابت في الذمة ، وإذا لم يكن ثابتا لم يصح اخذ الرهن عليه
240 - مسألة : إذا استأجر انسانا إجارة متعلقة بعينه : مثل ان يستأجره
ليعمل له بنفسه عملا ، أو يخدمه ، هل يجوز له اخذ الرهن على ذلك أم لا ؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لان الرهن انما يؤخذ على حق ثابت في الذمة ،
وهذا غير ثابت في ذمة الأجير ، وانما هو متعلق بعينه ، ولا يقوم عمل غيره مقام
فعله .
241 - مسألة : إذا استأجر انسانا على عمل في ذمته : مثل أن يخيط له
خياطة ، أو غير ذلك مما يجرى هذا المجرى ، هل يجوز له اخذ الرهن عليه أم لا ؟
الجواب : يجوز ذلك ، لأنه ثابت في ذمته ، لا يتعلق بعينه فله ان يخيط
بنفسه أو بغيره ، وإذا هرب جاز بيع الرهن ، واستيجار غيره بذلك ، ليحصل له
العمل .
242 - مسألة : إذا قال لغيره : رهنتك كذا على أن تقرضني دينارا أو
درهما في غد ، هل ينعقد الرهن أم لا ؟