213 - مسألة : إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن ، فقال المشتري : بعني
هذين العبدين بمأة ، وقال البايع : بل هذا العبد بمأة . ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : الحكم في ذلك ، ان القول في ذلك ، قول البايع مع يمينه ،
لقولهم ( ع ) : إذا اختلف المتبايعان ، فالقول قول البايع ( 1 ) .
214 - مسألة : إذا ابتاع عبدا ، وعلم بعد ذلك أنه مأذون له في التجارة ،
وعليه دين ، هل يكون له خيار في رده أم لا ؟
الجواب : ليس له خيار في ذلك ، لان دين التجارة ، يكون في ذمته ، ولا
يتعلق برقبته ولا يباع فيه ، وانما يطالب به إذا أعتق ، وملك مالا ، وإذا كان
كذلك ، لم تلحق المشتري منه مضرة ، وإذا لم يلحقه ذلك ، لم يكن فيه له خيار .
215 - مسألة : إذا اشترى انسان من آخر ، مملوكين ، ووجد بهما عيبا ، غير أن
أحدهما مات ، هل يجوز له الرد أو الأرش ، وما الحكم في ذلك ؟
الجواب : لا يجوز له رد الباقي ، فاما الأرش فإنه يستحق ذلك ، لان رد
جميع ذلك لا يمكنه .
216 - مسألة : إذا باع من غيره شيئا ، وقبض ثمنه ، ثم ادعى على
المشتري فيما قبضه منه زيفا ( 2 ) ، وأنكر المشتري ذلك ، ما حكمه ؟
الجواب : إذا ادعى البايع ذلك ، كان القول ، قول المشتري مع يمينه ،
وكانت على المدعى ( 3 ) البينة ، لأنه يدعى عليه انه قبضه منه زيفا ، فعليه البينة
في ذلك ، الأصل انه قبضه جيادا .
217 - مسألة : إذا اشترى انسان مملوكا ، وقطع عنده طرف من أطرافه ،
ثم وجد به عيبا قديما ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : يجب لهذا المشتري الأرش ، فاما رده فلا يصح ، لان حكم الرد
هاهنا يسقط بالاجماع .
هامش
( 1 ) صحيح الترمذي ج 3 ص 570 كتاب البيوع باب ما جاء إذا اختلف البيعان ح 1270
( 2 ) درهم ريف : ردئ - مجمع البحرين -
( 3 ) وفي نسخة : على البائع