تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الفقه — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
213 - مسألة : إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن ، فقال المشتري : بعني هذين العبدين بمأة ، وقال البايع : بل هذا العبد بمأة . ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : الحكم في ذلك ، ان القول في ذلك ، قول البايع مع يمينه ، لقولهم ( ع ) : إذا اختلف المتبايعان ، فالقول قول البايع ( 1 ) . 214 - مسألة : إذا ابتاع عبدا ، وعلم بعد ذلك أنه مأذون له في التجارة ، وعليه دين ، هل يكون له خيار في رده أم لا ؟ الجواب : ليس له خيار في ذلك ، لان دين التجارة ، يكون في ذمته ، ولا يتعلق برقبته ولا يباع فيه ، وانما يطالب به إذا أعتق ، وملك مالا ، وإذا كان كذلك ، لم تلحق المشتري منه مضرة ، وإذا لم يلحقه ذلك ، لم يكن فيه له خيار . 215 - مسألة : إذا اشترى انسان من آخر ، مملوكين ، ووجد بهما عيبا ، غير أن أحدهما مات ، هل يجوز له الرد أو الأرش ، وما الحكم في ذلك ؟ الجواب : لا يجوز له رد الباقي ، فاما الأرش فإنه يستحق ذلك ، لان رد جميع ذلك لا يمكنه .
216 - مسألة : إذا باع من غيره شيئا ، وقبض ثمنه ، ثم ادعى على المشتري فيما قبضه منه زيفا ( 2 ) ، وأنكر المشتري ذلك ، ما حكمه ؟ الجواب : إذا ادعى البايع ذلك ، كان القول ، قول المشتري مع يمينه ، وكانت على المدعى ( 3 ) البينة ، لأنه يدعى عليه انه قبضه منه زيفا ، فعليه البينة في ذلك ، الأصل انه قبضه جيادا . 217 - مسألة : إذا اشترى انسان مملوكا ، وقطع عنده طرف من أطرافه ، ثم وجد به عيبا قديما ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : يجب لهذا المشتري الأرش ، فاما رده فلا يصح ، لان حكم الرد هاهنا يسقط بالاجماع .
هامش
( 1 ) صحيح الترمذي ج 3 ص 570 كتاب البيوع باب ما جاء إذا اختلف البيعان ح 1270 ( 2 ) درهم ريف : ردئ - مجمع البحرين - ( 3 ) وفي نسخة : على البائع