ذلك : قبلت أو اشتريت ، لان ما ذكرناه مجمع على ثبوت العقد ، وصحته به ،
وليس كذلك ما خالفه ، ومن ادعى ثبوته وصحته بغير ما ذكرناه ، فعليه الدليل ،
وأيضا فالأصل عدم العقد ، وعلى من يدعى ثبوته الدليل .
201 - مسألة : إذا دفع قطعة إلى بقلي أو سقاء ، وقال له : أعطني بقلا
أو ماء ، فأعطاه ، هل يكون ذلك بيعا في الحقيقة أم لا ؟
الجواب : هذا ليس ببيع في الحقيقة ، لأنه ليس فيه ايجاب ولا قبول ،
وانما هو إباحة ، ولان العقد حكم شرعي ، ولا دليل يدل على ثبوت العقد هاهنا ،
وعلى من يدعي ذلك الدليل .
202 - مسألة : إذا باع ثمرة ، وتسلمها المشتري ، ثم هلكت ، أو هلك
بعضها بحاجة ، هل ينفسخ البيع أم لا ؟
الجواب : لا ينفسخ العقد بذلك ، لأن العقد قد ثبت ، وعلى من يدعى
الفسخ في جميع المبيع أو في بعضه ، الدلالة ، ولا دلالة عليه .
203 - مسألة : إذا قال البايع لاثنين : بعتكما هذا العبد بمأة أو بألف ،
فقال أحدهما : قبلت نصفه بخمسين ، أو بخمس مأة ، هل يصح العقد أم لا ؟
الجواب : هذا العقد غير صحيح ، لأنه لا دليل على صحة ثبوته في حصة
هذا القابل ، وأيضا فان قبوله لما ذكر في المسألة غير مطابق للايجاب .
204 - مسألة : إذا اشترى جارية على أنها بكر ، فوجدت ثيبا ، هل له
ردها أم لا ؟
الجواب : ليس له ردها ، لان الأصل صحة العقد ، واثبات ذلك عيبا
يفتقر فيه إلى دليل شرعي ، ولا دليل في الشرع عليه . ( 1 )
205 - مسألة : إذا اشترى مملوكا ، فكان المملوك يبول في الفراش ، صغيرا
كان أو كبيرا ، هل يجوز له الخيار فيه أم لا ؟
الجواب : لا خيار له في ذلك ، لان الأصل صحة العقد ، واثبات ذلك
هامش
( 1 ) نعم لو اشترط البكارة فالتخلف يوجب خيار تخلف الوصف ولعل عبارة المصنف ناظرة إذا لم يذكر الشرط في متن
العقد بل كان في نية المشتري لاحظ الوسائل ج 12 ص 418 ب 6 أبواب احكام العيوب .