تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الفقه — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
ذلك : قبلت أو اشتريت ، لان ما ذكرناه مجمع على ثبوت العقد ، وصحته به ، وليس كذلك ما خالفه ، ومن ادعى ثبوته وصحته بغير ما ذكرناه ، فعليه الدليل ، وأيضا فالأصل عدم العقد ، وعلى من يدعى ثبوته الدليل . 201 - مسألة : إذا دفع قطعة إلى بقلي أو سقاء ، وقال له : أعطني بقلا أو ماء ، فأعطاه ، هل يكون ذلك بيعا في الحقيقة أم لا ؟ الجواب : هذا ليس ببيع في الحقيقة ، لأنه ليس فيه ايجاب ولا قبول ، وانما هو إباحة ، ولان العقد حكم شرعي ، ولا دليل يدل على ثبوت العقد هاهنا ، وعلى من يدعي ذلك الدليل . 202 - مسألة : إذا باع ثمرة ، وتسلمها المشتري ، ثم هلكت ، أو هلك بعضها بحاجة ، هل ينفسخ البيع أم لا ؟ الجواب : لا ينفسخ العقد بذلك ، لأن العقد قد ثبت ، وعلى من يدعى الفسخ في جميع المبيع أو في بعضه ، الدلالة ، ولا دلالة عليه .
203 - مسألة : إذا قال البايع لاثنين : بعتكما هذا العبد بمأة أو بألف ، فقال أحدهما : قبلت نصفه بخمسين ، أو بخمس مأة ، هل يصح العقد أم لا ؟ الجواب : هذا العقد غير صحيح ، لأنه لا دليل على صحة ثبوته في حصة هذا القابل ، وأيضا فان قبوله لما ذكر في المسألة غير مطابق للايجاب . 204 - مسألة : إذا اشترى جارية على أنها بكر ، فوجدت ثيبا ، هل له ردها أم لا ؟ الجواب : ليس له ردها ، لان الأصل صحة العقد ، واثبات ذلك عيبا يفتقر فيه إلى دليل شرعي ، ولا دليل في الشرع عليه . ( 1 ) 205 - مسألة : إذا اشترى مملوكا ، فكان المملوك يبول في الفراش ، صغيرا كان أو كبيرا ، هل يجوز له الخيار فيه أم لا ؟ الجواب : لا خيار له في ذلك ، لان الأصل صحة العقد ، واثبات ذلك
هامش
( 1 ) نعم لو اشترط البكارة فالتخلف يوجب خيار تخلف الوصف ولعل عبارة المصنف ناظرة إذا لم يذكر الشرط في متن العقد بل كان في نية المشتري لاحظ الوسائل ج 12 ص 418 ب 6 أبواب احكام العيوب .