باب مسائل تتعلق بالصوم
108 - مسألة : إذا صام الانسان يوم الشك بنية انه من شهر رمضان ،
هل يجزيه ذلك أم لا ؟
الجواب : لا يجزيه ذلك ، لأنه مما نهى عن صومه على هذا الوجه ،
والنهى يقتضي فساد المنهى عنه .
109 - مسألة : إذا كان محبوسا أو أسيرا ، وهو بحيث لا يعلم شهر رمضان
من جملة شهور السنة على التعيين ، ما الذي يجب عليه ؟
الجواب : يصوم شهرا ، فان وافق ذلك شهر رمضان ، أجزأه ، وإن كان
بعد شهر رمضان ، كان مجزيا عنه ، وإن كان قبله ، كانت عليه الإعادة ، لان
صومه بعده يقع موقع القضاء ، وهذا لا يجوز قبله مطلقا .
110 - مسألة : إذا جامع قبل طلوع الفجر ، ثم طلع الفجر وهو مخالط ، ما
حكمه ؟
الجواب : يجب عليه التخلص مما هو فيه ، ويغتسل ويتمم صومه ، ولا
شئ عليه ، لأنه لم يتعمد ذلك في زمان الصوم .
111 - مسألة : إذ قلد غيره في أن الفجر لم يطلع ، وكان قد طلع ، ثم
تناول ما يفطره ، ما حكمه ؟
الجواب : يجب عليه القضاء ، لأنه مكلف لمراعات ذلك ، وكشفه بنفسه
إذا كان متمكنا من ذلك .