كذلك بالغا ما بلغ المال وبقى منه ما بقي .
95 - مسألة : إذا كان عنده من المواشي ما يبلغ النصاب ، فغصب
ذلك ، ثم عاد إليه قبل حول الحول ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا كان الامر على ذلك ، استأنف بها الحول ، سواء كانت
عنده سائمة وعند الغاصب معلوفة ، أو كانت عنده معلوفة وعند الغاصب سائمة ،
لأنه يراعي في المال امكان التصرف فيه طول مدة الحول ، وهذا غير متمكن من
ذلك .
96 - مسألة : إذا كان المكلف في بلاد الشرك ، وله مال في بلاد
الاسلام ، هل تجب عليه زكاة أم لا ؟
الجواب : لا تجب عليه زكاة ، فان زكاه سنة واحدة استحبابا ، كان جائزا
وان مرت عليه سنون ، لان امكان التصرف فيه غير حاصل له . ولقولهم ( ع ) :
لا زكاة في المال الغائب . ( 1 )
97 - مسألة : إذا وجبت عليه زكاة ، وتمكن من الأداء ، وكان في بلده
مستحق لها ، فحملها إلى بلد آخر وهلكت ، هل يجب عليه ضمانها أم لا ؟
الجواب : عليه ضمانها ، لان اجماع الطائفة عليه ، ولأنه بالتمكن من الأداء
وحصول المستحق به يلزمه الضمان .
98 - مسألة : إذا وجبت عليه زكاة ، وتمكن من الأداء ، ولم يكن في
بلده من يستحقها ، وحملها إلى بلد آخر وهلكت ، هل يجب عليه ضمان أم لا ؟
الجواب : لا ضمان عليه ، لان اجماع الطائفة عليه ، ولأنه مع عدم المستحق
غير متمكن من الأداء .
99 - مسألة : ما يتولد من الغنم والظبي ، هل فيه زكاة أم لا ؟
الجواب : إذا كان ما يتولد من ذلك يسمى غنما كانت فيه الزكاة ، لان
رسول الله ( ص ) قال : في سائمة الغنم الزكاة ( 2 ) ، وهذا الاسم يتناول ذلك
هامش
( 1 ) الوسائل ج 6 ص 61 ب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة أحاديث الباب .
( 2 ) سنن البيهقي ج 4 كتاب الزكاة ص 100 .