هل عليه في ذلك زكاة أم لا ؟
الجواب : لا زكاة عليه في ذلك ، لأنه بالنذر قد خرج بعض النصاب
بذلك قبل ان يحول الحول عليه من ملكه ، ولما حال الحول عليه ، لم يحل وهو
مالك لجميع النصاب .
105 - مسألة : إذا كان عنده مأتان ، وحال الحول عليهما ، ووجبت
الزكاة عليه فيهما ، فتصدق بجميعهما ، هل سقط عنه فرض الزكاة أم لا ؟
الجواب : لا يسقط ذلك عنه فرض الزكاة عليه فيهما ، لان اخراج الزكاة
عبادة وقربة ، ويفتقر في اخراجها كذلك إلى نية الوجوب ، واخراجها على وجه
المقدم ذكره متعر من نية الوجوب ، فلا يكون ذلك مجزيا عنه .
106 - مسألة : إذا كان للانسان مملوك غائب يعلمه حيا ، هل تجب عليه
فطرته أم لا ؟
الجواب : الفطرة عنه تلزم سيده ، لان الخبر وارد عن النبي صلى الله عليه وآله باخراجها عن نفسه وعن مملوكه ( 1 ) والخبر يتناول ذلك .
107 - مسألة : إذا كان العبد لاثنين ، هل تجب عليهما جميعا الفطرة عنه
أم لا
الجواب : يجب عليهما ذلك بحصة ما لكل واحد منهما منه ، لان الأخبار الواردة
في ذلك تتضمن باخراج الانسان عن عبده ، وهي عامة في ذلك ( 2 ) ،
وأيضا فالاحتياط يقتضيه .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 6 ص 227 باب 5 من أبواب زكاة الفطرة أحاديث الباب .
( 2 ) الوسائل ج 6 ص 228 باب 5 من أبواب زكاة الفطرة أحاديث الباب . وقال المحقق في المعتبر ج 2 ص 600 : لو كان عبد
بين اثنين فزكاته عليهما وبه قال الشافعي واحمد . . . لنا ما رووه عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة على
كل حر وعبد ممن يمونون .