117 - مسألة : إذا أكره من لا يحل له وطؤها على الجماع هل تلزمه
كفارتها ، كما لزمته في وطئه لزوجته أم لا ؟
الجواب : هذا المسألة فيها خلاف بين أصحابنا ، والأظهر انه تلزمه
كفارتها ، لان الاحتياط يقتضيها .
118 - مسألة : إذا نذر صوم يوم معين ، ووافق ذلك شهر رمضان ، هل
يجوز صومه بنية النذر أم لا ؟
الجواب : لا يصح صومه له نذرا ، إذا كان حاضرا أو في حكم الحاضر .
لان صوم شهر رمضان ممن هذا حكمه ، لا يصح عن غيره ، ولا يصح الا عنه .
119 - مسألة : إذا نذر صوم يوم معين ، ووافق ذلك شهر رمضان ،
وكان مسافرا ، فصامه بنية النذر ، هل يصح ذلك أم لا ؟
الجواب : يصح له ذلك ، لان صوم شهر رمضان لا يجب عليه ، فجاز وقوع
صوم هذا اليوم عن غير شهر رمضان ، وقد وردت الرواية بأنه لا يجوز الصوم
الواجب في السفر ( 1 ) ، وعلى ذلك ، لا يصح هذا الصوم جملة ، والاحتياط يقتضي
ما ذكرناه أولا .
120 - مسألة : إذا نذر انه ان تمكن عن وطئ من لا يحل له وطؤها ، أو
قتل من لا يحل له قتله ، كان عليه صوم ، هل يلزمه هذا الصوم إذا تمكن من
ذلك أم لا ؟
الجواب : لا يجب عليه هذا الصوم ، لأنه قبيح ، من حيث إنه نذر في
معصيته ، والصوم انما يقع صحيحا بان يتقرب به إلى الله تعالى ، والقبيح
لا يتقرب به إلى الله سبحانه .
121 - مسألة : إذا نذر صوم يوم معين ، فوافق ذلك اليوم ، يوم عيد ، هل
يجب عليه القضاء أم لا ؟
الجواب : لا يجب عليه ذلك ، وذهب بعض أصحابنا إلى أن القضاء يجب
هامش
( 1 ) الوسائل ج 7 ص 142 ب 11 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1 و 4 .