112 - مسألة : إذا طعنه غيره ، فوصل السنان إلى جوفه ، هل يفطر بذلك
أم لا ؟
الجواب : لا يفطر ، لان ذلك حدث به من غير قصد منه إليه ، وهو
الاختيار ، ولا اختيار له في ذلك .
113 - مسألة : إذا طعن بنفسه ، فوصل ما طعنها به إلى جوفه ، هل يفطر
أم لا ؟
الجواب : يفطر ، لان ذلك حدث عن قصده وتعمده .
114 - مسألة : من أقدم على فعل ما يوجب عليه الكفارة في أول النهار ،
ثم تجدد له السفر ، أو حدث به مرض يجوز له معه الافطار ، هل تجب عليه كفارة
عن ذلك أم لا ؟
الجواب : تجب الكفارة عليه ، لأنه أقدم على ذلك ، وتعمده في الزمان
الذي ليس له ان يقدم عليه ، ولا ان يتعمده في مثله .
115 - مسألة : إذا أفطر متعمدا في نهار شهر رمضان ، من غير عذر يبيح له
ذلك ، وسئل : هل عليه في ذلك حرج أم لا ؟
فقال : ( لا ) ( 1 ) ما الذي يجب
عليه ؟
الجواب : إذا سئل عن ذلك ، فقال : لا حرج على في ذلك ، كان عليه
القتل ، وان قال : على فيه حرج ، عزره الامام بغليظ العقوبة ، فان أقدم على ذلك
ثلاث مرات أو أكثر ، عزر فيها دفعتين ، وقتل بعد ذلك .
116 - مسألة : إذا أكره زوجته على الجماع ، هل تجب عليها الكفارة
أم لا ؟
الجواب : إذا أكرهها على ذلك ، لم تجب الكفارة عليها ، بل يجب ذلك
على الزوج فتكون عليه كفارتان : الواحدة عنه ، والأخرى عنها ، لان ذلك حدث
عن قصده واختياره له .
هامش
( 1 ) ( لا ) غير موجودة في النسخ التي بأيدينا ووضعناها لان السياق يقتضيها .