فتجب فيه الزكاة .
100 - مسألة : إذا كان عنده أربعون شاة ، واستأجر بها أجيرا بشاة ، هل
تجب عليه فيها زكاة أم لا ؟
الجواب : لا زكاة عليه في ذلك ، لان النصاب قد نقص بدفع الشاة إلى
الأجير .
101 - مسألة : المكاتب إذا كان عنده مال ، هل تجب عليه زكاة أم لا ؟
الجواب : إذا كان مشروطا عليه ، وكان معه نصاب ، لم تكن عليه زكاة ،
لأنه يعد بحكم الرق لا يملك شيئا ، ولابد من مراعاة الملك في ذلك ، فإن كان
غير مشروط عليه ، وتحرر منه بمقدار ما أدي ، وكان معه نصاب بحصته من الحرية ،
كانت عليه فيه الزكاة ، لأنه مالك له على كل حال .
102 - مسألة : إذا كان عنده نصاب ، ومات في بعض الحول ، وانتقل
هذا النصاب إلى وارثه ، هل تجب عليه فيه الزكاة أم لا ؟
الجواب : لا يلزم الوارث الزكاة عن ذلك ، لأنه لم يحل الحول عليه في
ملكه ، وعليه ان يستأنف الحول ، فإذا حال الحول على هذا النصاب كانت عليه
الزكاة .
103 - مسألة : إذا دفع من وجبت عليه الزكاة ، ذلك إلى مستحقها ، ولم
ينو بها في حال الدفع الزكاة ، هل يكون ذلك مجزيا عنه أم لا ؟
الجواب : لا يكون ذلك مجزيا عنه ، وعليه اخراجها بهذه النية ، لان
الأعمال بالنيات ، كما قال رسول الله ( ص ) ( 1 ) . وأيضا قوله تعالى : ( وما أمروا
الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) ( 2 ) . والاخلاص لا يكون الا بالنية ، وأيضا
فإنه إذا نوى فلا خلاف في أن ذلك يجزى عنه ، وليس كذلك إذا لم ينو .
104 - مسألة : إذا كان معه مأتا درهم أو غيره من النصب فقال : لله
على أن أتصدق بمأة من المأتين ، أو بالنصف من نصاب غيرها ، وحال الحول ،
هامش
( 1 ) الوسائل ج 1 ص 34 - ب 5 أبواب مقدمة العبادات ح 6 و 10 .
( 2 ) البينة : 5 .