في البعض الأخر ، وكان ذلك فيها متساويا ، هل تجب فيها زكاة أم لا ؟
الجواب : فيها الزكاة ، لان الاحتياط يقتضي ذلك . فان قيل : بأنه ليس
فيها زكاة ، كان قويا ، لان الأصل براءة الذمة ، والقول بذلك يفتقر فيه إلى دليل ،
ولان الشرط فما تجب فيه الزكاة من ذلك ، حول الحول عليه مع كونه سائما ،
وهذا غير حاصل في ذلك .
92 - مسألة : إذا كان عنده من الغنم أو غيرها ما يبلغ النصاب ، وذكر
انه وديعة عنده ، هل يقبل قوله أم لا ؟ وهل يجب عليه في ذلك يمين أم لا ؟
الجواب : قوله في ذلك مقبول ، ولا يلزمه على ذلك يمين ، لان أمير المؤمنين
عليه السلام أمر ساعيه في الصدقات : بان يجعل الامر في ذلك إلى أربابها ، ولم
يأمره بيمين في ذلك . ( 1 )
93 - مسألة : إذا كان عنده أربعون شاة ، فلما حال عليها الحول ، ولدت
واحدة ، ولما حال عليها الحول الثاني ، ولدت واحدة ، ولما حال عليها الحول
الثالث ، ولدت واحدة ، ما الذي يجب عليه في ذلك ؟
الجواب : الذي يجب عليه في ذلك ثلاث شياة ، لان الحول الأول حال
عليها ، وهي أربعون شاة ، فوجبت فيها شاة ، فلما ولدت الواحدة تمت من الرأس
أربعين شاة ، فلما حال عليها الحول الثاني ، كان قد حال على الأمهات والسخل
الحول ، وهي أربعون ، وجبت فيها شاة أخرى ، فلما ولدت تمت أربعين ، فلما حال
عليها الحول وجب عليه فيها ثلاث شياة .
94 - مسألة : إذا كان عنده مأتا شاة وواحدة ، ومضت ثلاث سنين ، ما
الذي يجب عليه في ذلك ؟
الجواب : الذي يجب عليه في ذلك ، سبع شياة ، لأنه يجب عليه في السنة
الأولى ثلاث شياة ، وفي كل سنة شاتان ، لان المال الثاني والثالث قد نقص عن
المأتين وواحدة ، فلم يجب عليه أكثر من شاتين أيضا . وينبغي أيضا ان يحكم فيه
هامش
( 1 ) الوسائل ج 6 ص 88 ب 14 من أبواب زكاة الأنعام أحاديث الباب ومستدرك الوسائل ج 1 ص 516 ب 12 من
أبواب زكاة الأنعام أحاديث الباب .