عليه قطع ، لان الانسان اخذ حقه إذا قدر عليه ، الا ان يكون وديعة ، وهذا ليس
بوديعة . وإن كان اخذ مع ما له شيئا من مال الغاصب ، ولم يكن متميزا ، فلا قطع
عليه ، لأنه مال مشترك ، ولا قطع في مال مشترك ، وإن كان مال الغاصب
متميزا وهو أقل من النصاب ، فلا قطع عليه ، لأنه ما سرق نصابا يقتضي القطع ،
وإن كان نصابا ، كان عليه القطع ، لأنه سرق ذلك مع مال نفسه ، كان
الظاهر أنه نقب للسرقة .
793 - مسألة : إذ وجد رجل مع امرأة ، فادعى انه زوجها ، وأنكرت
هي ذلك ، وحلفت على ذلك ، هل يجب على الرجل حد أم لا ؟
الجواب : لا يجب عليه حد ، لأنه صار متنازعا فيه ، فكان ذلك شبهة في
سقوط الحد ، لان الحد يسقط مع الشبهة .
794 - مسألة : إذا نبش انسان قبرا ، واخرج شيئا مما هو على الميت ،
زائد على الكفن المفروض والمسنون الذي جميع ذلك خمسة أثواب ، هل عليه
القطع أم لا ؟
الجواب : لا قطع عليه ، لان القبر انما هو حرز الكفن ، والكفن هو الخمسة
الأثواب التي هي : قميص ومئزر وثلاثة ازر ولفائف وما زاد على ذلك ليس من
الكفن ، فإذا أخرجه من القبر ، لم يقطع عليه ، لأنه ما أخرجه من حرز .
795 - مسألة : إذا شهد شاهدان على قوم ، فقالا : هؤلاء قطعوا الطريق
علينا وعلى القافلة ، هل تقبل هذه الشهادة أم لا ؟
الجواب : لا تقبل هذه الشهادة في حق الشاهدين ، لأنهما شهدا لأنفسهما ،
وشهادة الانسان لنفسه غير مقبولة ، وأيضا لأنهما بشهادتهما قد أبانا العداوة ،
وشهادة العدو على عدوه غير مقبولة .
796 - مسألة : إذا ارتد انسان ثم رآه آخر من المسلمين مخلى ، فقتله ،
وهو يعتقد انه مرتد ، فظهر انه كان أسلم ، هل على القاتل القود أم لا ؟
الجواب : عليه القود ، لظاهر القرآن ، ولان الظاهر من حال المرتد إذا