باب مسائل تتعلق بالحدود :
780 - مسألة : إذا وطأ الرجل امرأة ، وحضر أربعة من الشهود ، فشهد
منهم اثنان بان الرجل أكرهها ، وشهد اثنان بأنها طاوعته ، هل يجب عليهما ، أو على
أحدهما حد أم لا ؟
الجواب : ليس على المرأة حد ، لان الشهادة بالزنا في حقها لم تكمل . واما
الرجل فعليه الحد ، لان الشهادة في حقه بالزنا قد كملت ، لأنه في الحالين جميعا
زان .
781 - مسألة : إذا حضر أربعة شهود ، فشهدوا بالزنا ، ثم ماتوا ، أو غابوا
قبل ان يحكم الحاكم في ذلك ، هل يجوز له الحكم بشهادتهم ويقيم الحد أم لا ؟
الجواب : لا يجوز له ذلك ، [ إذا كان الزاني محصنا ، ] ( 1 ) لان البينة هي
التي يجب ان تبتدئ برجمه ، فإن كان ما يوجب الحد ، جاز له الحكم بشهادتهم
وإقامة الحد على المشهود عليه .
782 - مسألة : إذا شهد الأربعة على رجل بالزنا ورجع منهم واحد ، هل
عليهم أو على واحد منهم الحد أم لا ؟
الجواب : ليس على الثلاثة الحد ، وقد ذكر ان عليهم الحد ، والأول
أقوى . فاما الراجع ( 2 ) فعليه الحد ، لأنه إما أن يقول : تعمدت أو أخطأت ، وهو
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين موجود في النسخة الرضوية .
( 2 ) وفى نسخة : واما الراجع .