عمن بقي .
803 - مسألة : إذا كان في يد انسان مملوك ، فادعى آخر انه له ، وشهد
له شاهد بأنه غصبه ، وشهد آخر انه أقر له بالغصب ، هل يحكم بهذه الشهادة
أم لا ؟ وكيف الحكم في ذلك ؟
الجواب : هذه الشهادة لا يحكم بمجردها ، لأنها لم تتفق على فعل واحد ،
لان الشهادة بالاقرار ، مخالفة للشهادة بالغصب ، فاما وجه الحكم بها فهو ان
للمدعى ان يحلف مع أي الشاهدين أراد ، فإذا حلف مع ذلك الشاهد حكم له
به .
804 - مسألة : إذا شهد الشاهدان على ( زيد ) بأنه سرق حمارا ، فقال
أحدهما : سرقه بكرة يوم عينه ، وقال الآخر : سرقه عشية ذلك اليوم ، هل يجب
القطع بذلك ، وكيف الحكم ان لم يلزم القطع ؟
الجواب : إما القطع فلا يجب ، لان الشهادة لم تكمل على سرقة واحدة ،
واما الحكم بعد ( 1 ) ذلك ، فان لمدعي الحمار ان يحلف مع أي الشاهدين أراد ،
ويستحقه .
805 - مسألة : إذا شهد شاهدان بان انسانا سرق الحمار غدوة يوم عينه ،
وشهد آخر ان بأنه سرقه عشية ذلك اليوم ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا شهد بذلك على ما وصف في هذه المسألة ، كان الحكم
بالقرعة .
806 - مسألة : إذا شهد شاهدان على انسان بأنه سرق حمارا ، واطلقا
الشهادة ولم يعينا زمانا ولا يوما ، وشهد آخران بان ذلك الانسان بعينه سرق
حمارا ، وكانت شهادتهما مطلقة مثل شهادة الأولين ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا شهد هؤلاء الشهود بما ذكر ، وجب القطع ، لان الشهادتين لم
تتعارضا ، بل استعمالهما يمكن ، لان ظاهر الاطلاق يقتضي انها سرقتان .
807 - مسألة : إذا شهد شاهدان بان ( زيدا ) باع ( عمروا ) مملوكا وقت
هامش
( 1 ) وفى نسخة : بغير ذلك .