على الحالين جميعا قاذف ، فوجب ذلك عليه على كل حال .
783 - مسألة : إذا وجد في دار انسان قتيل ، فادعى صاحب الدار انه
قتله ، لأجل انه وجده يزنى بزوجته ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا كانت مع صاحب الدار بينة شهدوا له بما ادعاه ، لم يكن
عليه قود ، وان لم تكن عليه بينة بذلك ، كان القول قول ولى المقتول ، ويقتل
القاتل .
784 - مسألة : إذا نقب ( 2 ) اثنان موضعا ودخل الواحد منهما فاخذ
السرقة ووضعها في نفس النقب ، واخذها الخارج ، هل عليهما أو على أحدهما قطع
أم لا ؟
الجواب : لا قطع على واحد منهما ، لان كل واحد منهما ، ما اخرج السرقة
من كمال الحرز ، فهو مثل ان يضعها الداخل في النقب ويجتاز مجتاز من خارج
فيأخذها ، في أنه لا قطع على واحد منهما .
785 - مسألة : إذا نقب انسان موضعا ، ودخل آخر فأخرج نصابا ، هل
عليهما أو على أحدهما قطع أم لا ؟
الجواب : لا قطع عليهما ولا على أحدهما ، لمثل ما قدمناه ، من أنه لم يتكامل
اخراج ذلك من الحرز .
876 - مسألة : إذا نقب انسان موضعا ، وشد النصاب في حبل ،
وخرج ، ثم جره إليه وأخرجه بخشبة معوجة ، هل عليه قطع أم لا ؟
الجواب : عليه القطع ، لأنه هو الذي أخرجه من الحرز وإن كان بآلة ،
فلا فرق في وجوب القطع عليه ، بين ان يخرجه بآلة أو بغير آلة .
787 - مسألة : إذا نقب انسان موضعا ، وكان في الموضع ماء جار ، فوضع
النصاب على الماء ، وجرى الماء به ، فأخرجه من المكان ، ثم خرج هو فاخذه ، هل
عليه قطع أم لا ؟
الجواب : عليه القطع ، لأنه بوضعه له على الماء ، قد أخرجه بآلة ، ولا فرق
هامش
( 2 ) وفى نسخة : ثقب .