بين ان يخرج ذلك بآلة ، هي ماء أو غيره .
788 - مسألة : إذا دخل انسان حرزا ، واخذ جوهرة وابتلعها ، وخرج ،
هل عليه قطع أم لا ؟
الجواب : عليه القطع ، لأنه بفعله ذلك ، كأنه قد أخرجها في جيب أو
جوراب ( 1 ) ، ولأنه لم يقصد بما فعله الا اخراجها كذلك ، فكأنه مخرج لها بآلة .
789 - مسألة : إذا دخل سارق حرزا ، فوجد فيه شاة ، قيمتها ربع دينار ،
وهو النصاب الذي يجب به القطع ، فذبحها ، فنقصت قيمتها بالذبح ، ثم أخرجها بعد
ذلك ، هل عليه قطع أم لا ؟
الجواب : ليس عليه قطع ، لأنه انما يجب القطع عليه باخراج النصاب
المذكور من الحرز ، وإذا كانت قيمة هذه الشاة قد نقصت بذبحه لها ، فلم يخرجها
وقيمتها النصاب ، بل أخرجها وقيمتها أقل من النصاب ، وذلك مما لا يجب به
القطع .
790 - مسألة : إذا نقب انسان حرزا ، ودخله ، ثم اخرج منه ما قيمته
ثمن دينار ، ثم رجع إليه من ليلته واخرج منه ثمن دينار آخر ، ويكمل ذلك
النصاب ، هل يجب عليه القطع أم لا ؟
الجواب : عليه القطع ، لأنه قد اخرج نصابا من حرز هتكه هو ، ولم يهتك
غيره .
791 - مسألة : إذا سرق انسان ما يجب عليه فيه القطع ، وملكه قبل ان
يقطع ، وقبل ان يحكم الحاكم به ، هل يجب عليه القطع أم لا ؟
الجواب : هذا لا يقطع ، لان وجوب القطع سقط عنه ، بل وجوب القطع
لازم له لكن لأنه لما ملك ذلك ، لم يكن له مطالب به .
792 - مسألة : إذا غصب انسان لغيره مالا ، فجعله في حرز ، فنقب
المغصوب منه الحرز ، واخذ مالا ، هل عليه القطع أم لا ؟
الجواب : إذا كان المغصوب منه اخذ عين ما له بغير زيادة عليه ، لم يكن
هامش
( 1 ) وفى نسخة - د . أو جراب بدل ( جوراب ) .