اطلق ، انما يطلق بعد ثبوت [ توبته ] ( 1 ) ويسلم .
797 - مسألة : إذا دخل انسان دار غيره ، ولصاحب هذه الدار كلب
عقور ، فعقره الكلب ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا كان هذا الرجل دخل هذه الدار بإذن صاحبها ، فعليه
ضمانه ، وإن كان دخلها بغير اذنه ، لم يكن على صاحب الدار ضمان ، لأنه مفرط
في دخولها بغير اذنه .
798 - مسألة : إذا وقف انسان دابته في طريق المسلمين ، فجنت على
شئ فأتلفته ، هل ضمان ذلك عليه أم لا ؟
الجواب : عليه الضمان ، لأنه انما يجوز له الانتفاع بهذه المرافق بشرط
السلامة فاما إذا لم تجعل السلامة فعليه الضمان :
799 - مسألة : إذا اشترك أربعة رجال في بعير ، فكان لكل واحد ربعه ،
فعقل أحدهم يده ، وتركه الباقون ، فتخطى البعير ( 2 ) إلى بئر فوقع فيها فاندق ( 3 )
الحكم في ذلك ؟
الجواب : على الثلاثة الباقين ان يغرموا للواحد قيمة ربعه ، لأنه لم يفرط
فيه ، بل حفظه بعقل يده ، وفرط الباقون فيه .
800 - مسألة : إذا ركب انسان دابة ، أو كان يقودها ، أو يسوقها ، فجنت
على شئ ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا ركب الانسان الدابة ، فجنت على شئ ، كان عليه ضمان
ما يتلفه بيديها أو بفيها ، وكذلك إذا كان يقودها ، فإن كان يسوقها ، كان عليه
ضمان ما يتلفه بيديها ورجليها وفيها .
هامش
( 1 ) وفي نسخة : فيخطر .
( 2 ) ( توبته ) لا توجد فيما بين أيدينا من النسخ وانما وضعناها لتستقيم العبارة وتتضح .
( 3 ) اندق : يقصد ان رقبته قد اندقت وكسرت وتمزقت بما قد سبت هلاك البعير .