تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الفقه — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
اطلق ، انما يطلق بعد ثبوت [ توبته ] ( 1 ) ويسلم .
797 - مسألة : إذا دخل انسان دار غيره ، ولصاحب هذه الدار كلب عقور ، فعقره الكلب ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا كان هذا الرجل دخل هذه الدار بإذن صاحبها ، فعليه ضمانه ، وإن كان دخلها بغير اذنه ، لم يكن على صاحب الدار ضمان ، لأنه مفرط في دخولها بغير اذنه . 798 - مسألة : إذا وقف انسان دابته في طريق المسلمين ، فجنت على شئ فأتلفته ، هل ضمان ذلك عليه أم لا ؟ الجواب : عليه الضمان ، لأنه انما يجوز له الانتفاع بهذه المرافق بشرط السلامة فاما إذا لم تجعل السلامة فعليه الضمان : 799 - مسألة : إذا اشترك أربعة رجال في بعير ، فكان لكل واحد ربعه ، فعقل أحدهم يده ، وتركه الباقون ، فتخطى البعير ( 2 ) إلى بئر فوقع فيها فاندق ( 3 ) الحكم في ذلك ؟ الجواب : على الثلاثة الباقين ان يغرموا للواحد قيمة ربعه ، لأنه لم يفرط فيه ، بل حفظه بعقل يده ، وفرط الباقون فيه . 800 - مسألة : إذا ركب انسان دابة ، أو كان يقودها ، أو يسوقها ، فجنت على شئ ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا ركب الانسان الدابة ، فجنت على شئ ، كان عليه ضمان ما يتلفه بيديها أو بفيها ، وكذلك إذا كان يقودها ، فإن كان يسوقها ، كان عليه ضمان ما يتلفه بيديها ورجليها وفيها .
هامش
( 1 ) وفي نسخة : فيخطر . ( 2 ) ( توبته ) لا توجد فيما بين أيدينا من النسخ وانما وضعناها لتستقيم العبارة وتتضح . ( 3 ) اندق : يقصد ان رقبته قد اندقت وكسرت وتمزقت بما قد سبت هلاك البعير .
جواهر الفقه — صفحة 230 | القاضي ابن البراج / إبراهيم بهادري