باب مسائل تتعلق بالشهادات والدعاوى والبينات :
801 - مسألة : إذا تحمل الشاهد للشهادة ، هل يكون الأداء لما تحمله من
ذلك فرضا أم لا ؟
الجواب : أداء الشهادة فرض لقول الله تبارك وتعالى : ( ولا تكتموا
الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) ( 1 ) وقوله تعالى : ( ولا يأب الشهداء إذا ما
دعوا ) ( 2 ) .
802 - مسألة : إذا كان أداء الشهادة فرضا ، فهل هو من فرض الأعيان
أو من فروض الكفايات
الجواب : قد يكون متعينا ، وقد يكون من فروض الكفايات ، إما المتعين
فمثل ان يشهد بالشهادة اثنان فقط فيما لا يثبت الا بشاهدين ، أو واحد منهما فيما
يصح ثبوته بشاهد ويمين ، أو يتحمل الشهادة جمع كثير ، ويشهد بها خلق كثير ،
ولا يبقى منهم إلى وقت الأداء الا مثل الاثنين ، أو الواحد على الوجه الذي
قدمناه ، فإنه يتعين الفرض على الاثنين أو الواحد ، واما انه قد يكون من فروض
الكفايات ، فمثل ان يعرف بحق ، جمع كثير وخلق كثير ، ويصيروا شاهدين به ، فإذا
أقام بأداء ذلك من يثبت بشهادته منهم ذلك ، سقط الفرض عن الباقين ،
كالصلاة على الميت ، وغيره من فروض الكفايات التي إذا قام بها البعض سقط
هامش
( 1 ) البقرة : 283
( 2 ) البقرة : 282