تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الفقه — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
متهمان ، لان الجرح قد يسرى في النفس ( 1 ) فتجب الدية على القاتل ، ويستحقها الشاهدان .
هامش
( 1 ) وفى نسخة - د : لان الجرح قد يصير تعسا . وما في المتن هو الصحيح .