772 - مسألة : إذا ضرب انسان بطن امرأة ، فألقت جنينا ، وادعت انها
ألقته من ضربه لها ، وأنكر هو ذلك ، ما الحكم فيه ؟
الجواب : الحكم في ذلك ، ان القول قوله مع يمينه ، لان الأصل انه ما
ضربها ، وعليها البينة في ذلك ، لأنها هي المدعية للضرب .
773 - مسألة : المسألة بعينها ، واعترف بالضرب ، وأنكر ان هذا الجنين
أسقطته ، وادعى انها التقطته ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : القول ( 1 ) في ذلك قوله مع يمينه ، لان الأصل براءة الذمة ،
وعليها البينة ، لان ذلك مما لا تتعذر اقامته فيما ادعته .
774 - مسألة : المسألة ، واعترف بالضرب والاسقاط ، واختلفا ، فقالت :
أسقطت من ضربك ، وقال هو : بل كان الاسقاط من غير ذلك ، ما الحكم
فيه ؟
الجواب : إذا كانت المرأة أسقطت الجنين عقيب الضرب ، كان المقبول
قولها ، وكان عليه الضمان ، لأن الظاهر ، ان الجنين سقط من ضربه ، وكذلك
القول فيه ، إذا كان الاسقاط بعد أيام ، وثبتت لها بينة بأنها لم تكن تزل عليلة
متألمة عن الضرب حتى أسقطته ، وان لم تكن لها بذلك بينة ، كان القول قوله مع
يمينه ، لأنه يحتمل ان يكون الاسقاط من الضرب ومن غيره ، والأصل براءة
الذمة .
775 - مسألة : إذا أسقطت المرأة الجنين ، فقال الوارث له للجاني : انه
استهل فعليك الدية ، وقال الجاني : لم يستهل ، فليس على فيه الا ديته ، ما الحكم
في ذلك ؟
الجواب : إذا اختلفا كما ذكر ، كان القول قول الجاني مع يمينه ، لان
الأصل انه ما استهل ، والأصل براءة ذمته .
776 - مسألة : المسألة ، واختلفا كذلك ، ثم أقام الجاني البينة على أنه
خرج ميتا ، وأقامها الوارث على أنه استهل ، أي البينتين تقدم ، وعلى أيتهما يعول ؟
هامش
( 1 ) وفى نسخة : المقبول في ذلك .