الجواب : الدية على واضع الحجر ، وليس على حافر البئر شئ ، لان
واضع الحجر كالدافع للواقع في البئر .
762 - مسألة : وضع انسان حجرا في ملكه ، وحفر أجنبي عند هذا
الحجر بئرا ، فعثر انسان فتعلق بالحجر فسقط في البئر فمات ، هل الدية على واضع
الحجر أو على حافر البئر ؟
الجواب : الدية هاهنا على حافر البئر دون واضع الحجر ، لان واضع
الحجر ، وضعه في ما له ، وحافر البئر [ حفر فيما ليس له ان يحفر فيه فكان
الحافر ] ( 1 ) هو المتعدى بذلك . فكانت الدية عليه ، دون الأخر .
763 - مسألة : إذا وضع الانسان حجرا في ملكه ، وحفر عنده بئرا ،
واجتاز آخر فتعلق بالحجر فسقط في البئر فمات ، هل يلزم لصاحب الملك الضمان
أم لا ؟
الجواب : لا يلزم هذا المالك شئ ، لأنه فعل في ملكه ما له فعله ، فاما
الهالك فدمه هدر ، لأنه تعدى بدخوله إلى ملك غيره .
764 - مسألة : إذا حفر البئر في طريق المسلمين ، وكان ذلك الطريق
واسعا أو ضيقا ، وكان قصده بحفر البئر منفعة المسلمين ، فوقع فيه انسان فهلك ،
هل على حافر البئر شئ أم لا ؟
الجواب : لا شئ على حافر البئر ، لأنه قصد بذلك الثواب ومنفعة
المسلمين ، ولان النبي ( ص ) قال : والبئر جبار ( 2 ) .
765 - مسألة : إذا حمل انسان صبيا ، ومشى به عند هدف الرماة ،
ودنا به من طريق السهم ، فأصابه السهم فقتله ، هل ضمانه على رامي السهم أو
على الذي دنا به إلى طريق السهم ؟
الجواب : ضمان دية الصبي على الذي دنا به إلى طريق السهم ، لأنه هو
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين موجود في النسخة الرضوية .
( 2 ) أكثر النسخ هنا إما بياض أو غير مقروء والظاهر أن المراد ما أثبتناه في المتن والمراد من ( جبار ) الهدري الذي لا يغرم .
لاحظ ( الفقيه ) ج 4 ص 115 . في احكام الديات .