شئ أم لا ؟ وكذلك إن كانت حاملة فأسقطت ، هل عليهما في ذلك شئ
أم لا ؟
الجواب : ان لحقها موت وليست حاملا ، فليس على الامام أو خليفته في
ذلك شئ ، فإن كانت حاملا فأسقطت ، كان عليهما الضمان ، لاجماع الصحابة
على ذلك .
753 - مسألة : إذا أشهر انسان سيفه يطالب غيره ، فهرب ذلك الغير من
بين يديه ، حتى القى نفسه في موضع عال ، أو في نار أو بئر فهلك ، هل على طالبه
ضمان أم لا ؟
الجواب : ليس على الذي طلبه ضمان ، لأنه فعل شيئا ملجيا إلى الهرب
ولم يلجيه إلى الموقع في البئر أو النار ، بل المطلوب القى نفسه باختياره في مهلكة
فإن كان المطلوب أعمى فوقع فيها وإذا كان ذلك تعلق الضمان بصاحب
السيف ، كما لو حفر بئرا فوقع فيها أعمى في أنه يكون عليه الضمان ، والفرق بين
المسألتين ، ان هذا الأعمى لم يعلم ما وقع فيه ، ولا اختار ايقاع نفسه فيما فيه
هلاكه ، وليس كذلك البصير .
754 - مسألة : إذا كان الانسان جالسا في طريق ، فعثر به انسان آخر
عثرة فهلك الجالس . فماتا جميعا ، ما الحكم فيهما ؟
الجواب : إذا ماتا على الوجه المذكور ، كان على عاقلة كل واحد منهما
كمال الدية ، لان كل واحد منهما ، مات بسبب انفرد به الأخر ، لان الجالس قتله
العاثر مباشرة ، والعاثر مات بسبب كان من الجالس ويجرى ذلك مجرى من حفر
بئرا في غير ملكه فجاء آخر فجرح الحافر وسقط الجارح في البئر ، في أن الجارح
قتل الحافر مباشرة ، والحافر قتل الجارح بسبب .
755 - مسألة : إذا تصادم اثنان عن قصد منهما إلى ذلك ، فماتا جميعا ، ما
الحكم فيهما ؟
الجواب : إذا كان الامر على ذلك ، كان في تركة كل واحد منهما نصف
دية الأخر ، وليس يلزم في هذه المسألة ان يكون ما ذكرناه من الدية على عاقلتهما ،
جواهر الفقه — صفحة 217
مساهمون: القاضي ابن البراج
ص٢١٧