فلا ضمان على من سأله في ذلك ، سلموا أو هلكوا ، لأنه لم يسأله ذلك بضمان ،
ولا استدعى منه ذلك على ذلك الوجه .
758 - مسألة : إذا سلم انسان ولده ، وهو صبي صغير ، إلى السابح
ليعلمه السباحة فغرق الصغير ، هل على السابح ضمانه عليه أم لا ؟
الجواب : كان على السابح ضمانه ، لأنه تلف بالتعليم ، ولأنه فرط فيه ،
لأنه كان يجب عليه ان يحتاط في حفظه وملازمته ، فإذا لم يفعل ذلك ، كان له
مفرطا ، ولزمه الضمان ، وإن كان المتعلم للسباحة كبيرا ، فإنه لا ضمان فيه ، لان
البالغ العاقل إذا غرق بتعلم السباحة ، فهو الذي ترك الاحتياط في حق نفسه ،
فلا ضمان على أحد في ذلك .
759 - مسألة : إذا رمى عشرة بحجر عراد ( 1 ) أو منجنيق انسانا غيرهم ،
فمات ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا كانوا قصدوا هذا الانسان بعينه ، وكان ذلك منهم على
وجه العمد له ، أوجب ذلك القود ، وإن كان خطأ ، كانت الدية عليهم في
مالهم .
760 - مسألة : إذا رمى هؤلاء العشرة بهذا الحجر ، فوقع على واحد منهم
فقتله ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا كان الامر على ما ذكر في هذه المسألة ، قسمت الدية
أعشارا ( 2 ) ، ويهدر العشر منها ، لأنه هو المقابل لجناية هذا المقتول على نفسه ،
وجناية الباقين تجب فيها تسعة أعشار الدية ، فيكون ذلك لأولياء المقتول على
عاقلة التسعة المذكورين .
761 - مسألة : إذا وضع الانسان في غير ملكه حجرا ، واحفر آخر بئرا
عند الحجر ، فاجتاز انسان آخر بالحجر ، فعثر به أو تعلق ، فسقط في البئر فمات ، هل
الدية على واضع الحجر أو على حافر البئر ؟
هامش
( 1 ) شئ عرد أي صلب .
( 2 ) وفى نسخة : فشمت الدية تسعة أعشار .