يكون الإصبعان معدومين خلقة ، أو يكون ذهابهما بآفة من قبل الله تعالى ، فلا يأخذ
ذلك .
749 - مسألة : إذا قطع رجل اذن آخر ، فاخذها المجني عليه والصقها ،
فالتصقت بمكانها في الحال ، هل له قصاص مع ذلك أم لا ؟
الجواب : له القصاص ، لان القصاص وجب بالإبانة ، والإبانة قد
حصلت ، وليس لالصاقها تأثير في اسقاط القصاص ، لأنها ميتة قد الصقها بنفسه ،
وذلك مما تلزم ازالته عن نفسه ، وقد ذكرنا ذلك فيما يتعلق بالصلاة من
المسائل . ( 1 )
750 - مسألة : المسألة ، وقال الجاني : ان أريد القصاص منى فأزيلوا
القطعة التي الصقها ، هل له ذلك أم لا ؟ وهل يمنع من القصاص حتى يزال
ذلك أم لا ؟
الجواب : قد بينا ان هذه القطعة تجب ازالتها قهرا ، أراد ذلك الجاني أم لم
يرده ، واما المنع بذلك من القصاص ، فلا يصح ، لأنا قد بينا ان القصاص قد
وجب بالإبانة ، والإبانة قد حصلت .
751 - مسألة : إذا كان الانسان على سطح ، أو شفير بئر ، أو ما جرى
مجرى ذلك ، فصرخ به غيره ، صرخة شديدة ، فسقط في ذلك الموضع ، فمات ، فهل
على الصارخ في ذلك شئ أم لا ؟
الجواب : إذا كان الذي سقط رجلا عاقلا ، لم يكن عليه شئ ، لأنه ما
سقط من صرخته ، وانما وافقت صرخته سقوطه ، لان مثل الرجل الكامل العقل ،
لا يسقط من صيحة أو صرخة ، فإن كان الذي سقط صبيا أو مختل العقل ، كانت
على الصارخ الدية والكفارة ، لان مثل هذا ، يسقط من الصيحة الشديدة ، وهذه
الدية على العاقلة والكفارة في ماله .
752 - مسألة : إذا انفذ الامام أو خليفته ، إلى امرأة ذكرت عنده بسوء
ليحضرها إليه ، فخافت من ذلك وماتت ، هل على الامام أو خليفته في ذلك
هامش
( 1 ) قد مر تحت رقم المسألة : 67 من مسائل الصلاة