باب مسائل تتعلق بالرضاع :
684 - مسألة : إذا كانت لرجل زوجة طفلة ، لم تبلغ سنتين ، وأرضعتها
أمه في هذه المدة ، هل ينفسخ العقد ويحرم على الزوج نكاحها أم لا ؟
الجواب : إذا أرضعتها أمه الرضاع المعتبر في التحريم في هذه المدة انفسخ
العقد وحرم على الزوج نكاحها ، لان أمه إذا أرضعته بلبن أبيه ، فكانت هي أخته
من أبيه وأمه ، وان أرضعتها من غير لبن أبيه ، كانت أخته لامه ، ولا يجوز ان
يثبت كونها زوجة له ، ولا يحل له نكاحها مع ذلك ، لأنه يحرم من الرضاع ما
يحرم من النسب ، ولا اشكال في أن من كان بمنزلة من ذكرناه من النسب انه
يحرم نكاحه .
685 - مسألة : المسألة ، وأرضعتها زوجة ولده ، هل ينفسخ نكاحها ،
ويحرم وطأها أم لا ؟
الجواب : إذا أرضعتها بلبن ولده ، انفسخ نكاحها ، وحرم عليه ووطؤها ، لان
يصير جدها ، وتصير هي ابنة ابنه ، وذلك محرم من الرضاع ، لان مثله يحرم من
النسب ، وان أرضعتها من لبن غير ولده ، كانت ربيبة ولده وكان النكاح ثابتا
بحاله ، لان له ان يتزوج بربيبة ولده .
686 - مسألة : المسألة ، وأرضعتها جدته ، هل ينفسخ النكاح [ أم
لا ؟ ] ( 1 ) ويحل له وطؤها أم لا ؟
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين موجود في النسخة الرضوية .