ذكرناه .
682 - مسألة : إذا ابتاع العبد المأذون له في التجارة بالدين جارية
واستبرأت ، هل يجوز لسيده وطؤها أم لا ؟
الجواب : إذا كان على العبد دين لم يجز له وطؤها ، لحق الغرماء ، فان قضى
الدين ، جاز له ذلك ، وان لم يكن على العبد دين ، كان له وطؤها ، لأنها مملوكة
ولم يتعلق بها حق الغير .
683 - مسألة : إذا باع الرجل جارية ، ثم بان بها حمل ، وادعى انه منه ،
هل تقبل دعواه ، ويلحق به الولد أم لا ؟
الجواب : ان صدقه المشتري فيما ادعاه ، الحق به الولد ، وانفسخ البيع ،
وان كذبه ، وكان قد أقره في وقت البيع بوطأها ، وأتت بالولد بعد الاستبراء لأقل
من ستة أشهر ، لحق الولد به وصارت الجارية أم ولده ، وانفسخ البيع ، وان أتت
به ، لأكثر من ستة أشهر من وقت الاستبراء ، لم يلحق الولد به ، بل يكون مملوكا
له ثم يتأمل حاله ، فإن كان المشتري لم يطأها واتت بالولد لأقل من ستة أشهر
من وقت الوطأ ، لم يلحق به ، وان أتت به لستة أشهر أو أكثر من ذلك ، كان
لاحقا به ، فتكون الجارية أم ولده ، وإن كان البايع والمشتري وطياها جميعا ، من
غير أن يستبرء بها واحد منهما ، يستخرج واحد منهما بالقرعة ، فمن خرج ، الحق الولد
به ، وان كذب المشتري البايع ، ولم يكن البايع أقر في وقت البيع بأنه قد وطأها ،
لم يقبل اقراره ، لان الملك قد انتقل إلى المشتري في الظاهر ، فلم يقبل قوله في
اقراره فيما هو ملك لغيره .