باب مسائل تتعلق بالعدد :
676 - مسألة : إذا لزمت الزوجة العدة بالطلاق ، واستحقت السكنى
لذلك ، فهل تستحقه في منزل الزوج أو غيره ؟
الجواب : إذا استحقت ذلك بالطلاق الذي تستحق به السكنى ، استحقته
في منزل الزوج ، لقول الله سبحانه : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا
ان يأتين بفاحشة مبينة ) ( 1 ) ، يعنى بذلك البيت الذي تسكنه المرأة ، وليس
بملك لها ، بدليل انه تعالى نهى عن اخراجها منه الا مع اتيانها ( بفاحشة مبينة ) ،
والذي يكون ملكا لها لا يجوز ان تخرج منه على حال .
677 - مسألة : المسألة وباع الزوج المنزل ، ما حكمها في تكميل عدتها فيه
وفي بيعه ؟
الجواب : إذا كانت الزوجة معتدة بالأقراء أو بالحمل ، وباع زوجها
المنزل لم يصح بيعه لذلك ، لان مدة استحقاق البايع مجهولة ، واستثناء منفعة
مجهولة في بيع لا يصح . وإن كانت معتدة بالشهور ، فالبيع يصح ويجرى مجرى البيع
مع الإجارة في أنه لا يفسدها عندنا ، فكما للمستأجر تكميل المدة ، فكذلك يكمل
المدة مع المعتدة .
678 - مسألة : المسألة وباع الزوج وعليه دين ، ما الحكم في ذلك ؟
جواهر الفقه — صفحة 192
مساهمون: القاضي ابن البراج
ص١٩٢