تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الفقه — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
باب مسائل تتعلق بالعدد : 676 - مسألة : إذا لزمت الزوجة العدة بالطلاق ، واستحقت السكنى لذلك ، فهل تستحقه في منزل الزوج أو غيره ؟ الجواب : إذا استحقت ذلك بالطلاق الذي تستحق به السكنى ، استحقته في منزل الزوج ، لقول الله سبحانه : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة ) ( 1 ) ، يعنى بذلك البيت الذي تسكنه المرأة ، وليس بملك لها ، بدليل انه تعالى نهى عن اخراجها منه الا مع اتيانها ( بفاحشة مبينة ) ، والذي يكون ملكا لها لا يجوز ان تخرج منه على حال . 677 - مسألة : المسألة وباع الزوج المنزل ، ما حكمها في تكميل عدتها فيه وفي بيعه ؟ الجواب : إذا كانت الزوجة معتدة بالأقراء أو بالحمل ، وباع زوجها المنزل لم يصح بيعه لذلك ، لان مدة استحقاق البايع مجهولة ، واستثناء منفعة مجهولة في بيع لا يصح . وإن كانت معتدة بالشهور ، فالبيع يصح ويجرى مجرى البيع مع الإجارة في أنه لا يفسدها عندنا ، فكما للمستأجر تكميل المدة ، فكذلك يكمل المدة مع المعتدة . 678 - مسألة : المسألة وباع الزوج وعليه دين ، ما الحكم في ذلك ؟
جواهر الفقه — صفحة 192 | القاضي ابن البراج / إبراهيم بهادري